(الثامنة والثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية - وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث - فهل يجب عليه صلاة الاحتياط - لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع - أو لا يجب - لأصالة عدم شك سابق (1)، والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا - وجهان، والأوجه: الأول.
____________________
ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ، للشك في تحقق الفراغ، ولا لاجراء حكم الشك في الركعات، لاختصاصه بالشك في الأثناء لا غير. نعم لو كان يشك في التسليم على تقدير فعل الركعة - فيشك في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا - أمكن الرجوع إلى حكم الشك في الركعات، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الأثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام. ومن ذلك يظهر إمكان صحة الوجوه المذكورة في المتن بتمامها، بتنزيل كل واحد على صورة من هذه الصور الثلاث.
(1) هذا الأصل لا أثر له إلا اثبات كون الركعة التي بيده رابعة واقعية، ولا يصلح لا ثبات ذلك إلا على القول بالأصل المثبت، إذ ليس الترتب بين مؤداه وبين المذكور شرعيا، بل لو قلنا بالأصل المثبت لا نقول
(1) هذا الأصل لا أثر له إلا اثبات كون الركعة التي بيده رابعة واقعية، ولا يصلح لا ثبات ذلك إلا على القول بالأصل المثبت، إذ ليس الترتب بين مؤداه وبين المذكور شرعيا، بل لو قلنا بالأصل المثبت لا نقول