(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا - بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم - بطلت صلاته (2) وإن تذكر في الأثناء. وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (3).
(مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت (4) وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا (5)، فيجب
____________________
(1) وإلا كان زيادة، لعدم كونه منها. وما في رواية الحلبي: (قال أبو عبد الله (ع): كل ما ذكرت الله - عز وجل - به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة) (* 1) لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره. وإلا فقد عرفت أن لازم ذلك الاتيان بقصد الوجوب لا الندب، ولا يظن الالتزام به.
(2) فإن ذلك من ضروريات الفقه. وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة، المذكور بعضها في وضوء الوسائل (* 2) وبعضها في قضاء الصلاة منها (* 3) وغيرهما.
(3) لاحظ وضوء الوسائل.
(4) والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت (* 4).
(5) تحقيق الكلام في ذلك موكول إلى مبحث القبلة. (* 5)
(2) فإن ذلك من ضروريات الفقه. وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة، المذكور بعضها في وضوء الوسائل (* 2) وبعضها في قضاء الصلاة منها (* 3) وغيرهما.
(3) لاحظ وضوء الوسائل.
(4) والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت (* 4).
(5) تحقيق الكلام في ذلك موكول إلى مبحث القبلة. (* 5)