(مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة. ولا يشترط التعيين (2) على الأقوى وإن كان أحوط. والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
____________________
الاجماع على عدم وجوب قضاء ما عدا السجدة والتشهد وأبعاضه، ولولاه لم يكن للفرق بينها وجه ظاهر.
(1) لعين ما تقدم في تخلل المنافي بين الصلاة وقضاء المنسي.
(2) قد تقدمت الإشارة في مبحث صلاة الآيات: إلى أن الواجبات المتعددة إن اتحدت حقيقتها وكان تعددها بلحاظ تعدد الوجود فقط لا مجال للتعيين فيها، لأن التعيين فرع التعين والامتياز فيما بينها، والمفروض عدمه.
وذلك كما لو وجب صوم يومين فإنه لما لم يكن ميز بين اليومين لم يمكن قصد أحدهما في قبال الآخر، فإذا صام أحد اليومين يسقط أحدهما بلا ميز ويبقى الطلب بالآخر كذلك، ومع تغاير مفهوم الواجبين - أو الواجبات - يمكن التعيين بالقصد. ومنه يظهر أن السجدات المقضية لما كانت من قبيل الواجبات المتحدة حقيقة المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيين، فضلا عن وجوبه. ولا يتوهم: أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم التعيين، فإن نية البدلية أعم من تعيين المبدل منه، كما لا يخفى. ومنه يظهر أن القائل بوجوب التعيين لا بد له من إثبات تعدد مفهوم الواجب، ولو لأجل اعتبار قصد البدلية عن الفائت - المعين بالتعينات الخارجية الخارجة
(1) لعين ما تقدم في تخلل المنافي بين الصلاة وقضاء المنسي.
(2) قد تقدمت الإشارة في مبحث صلاة الآيات: إلى أن الواجبات المتعددة إن اتحدت حقيقتها وكان تعددها بلحاظ تعدد الوجود فقط لا مجال للتعيين فيها، لأن التعيين فرع التعين والامتياز فيما بينها، والمفروض عدمه.
وذلك كما لو وجب صوم يومين فإنه لما لم يكن ميز بين اليومين لم يمكن قصد أحدهما في قبال الآخر، فإذا صام أحد اليومين يسقط أحدهما بلا ميز ويبقى الطلب بالآخر كذلك، ومع تغاير مفهوم الواجبين - أو الواجبات - يمكن التعيين بالقصد. ومنه يظهر أن السجدات المقضية لما كانت من قبيل الواجبات المتحدة حقيقة المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيين، فضلا عن وجوبه. ولا يتوهم: أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم التعيين، فإن نية البدلية أعم من تعيين المبدل منه، كما لا يخفى. ومنه يظهر أن القائل بوجوب التعيين لا بد له من إثبات تعدد مفهوم الواجب، ولو لأجل اعتبار قصد البدلية عن الفائت - المعين بالتعينات الخارجية الخارجة