وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم (3) وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها (4)، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (5). وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما - مما
____________________
تمرينه عليه، وهي إنما تقتضي الاستحباب بالنسبة إلى الولي لا غير. وقيل:
بمشروعيتها للطفل بعنوان التمرن على العبادة، فلا مصلحة فيها إلا من حيث التمرن، فيستحق عليها الثواب لذلك. لكن عرفت حقيقة الحال.
(1) فإنه مقتضى ولايته عليهم.
(2) إذ هو مقتضى العلم المذكور.
(3) إن كان المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر. بحيث لا منع مع عدمه، فالوجه في المنع - معه - ما عرفت. وفي عدم المنع - بدونه - هو الأصل، لعدم الدليل على المنع، وإن كان ظاهر المحقق الأردبيلي المفروغية عن المنع حيث قال - في محكي كلامه - في المقام: (والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم). لكن في ثبوت ذلك التكليف على الولي - فضلا عن ثبوته على الناس مطلقا - نظر. وإن كان المقصود أن الأكل للأعيان النجسة وشربها ضرر فالدليل عليه غير ظاهر. والنجاسة أعم من الضرر، وإلا لم يكن وجه للفرق بين النجس والمتنجس.
(4) للأصل، بل قد تساعده السيرة.
(5) إذ غاية ما يمكن أن يستدل به عليها: الأمر بإراقة الماء (* 1).
بمشروعيتها للطفل بعنوان التمرن على العبادة، فلا مصلحة فيها إلا من حيث التمرن، فيستحق عليها الثواب لذلك. لكن عرفت حقيقة الحال.
(1) فإنه مقتضى ولايته عليهم.
(2) إذ هو مقتضى العلم المذكور.
(3) إن كان المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر. بحيث لا منع مع عدمه، فالوجه في المنع - معه - ما عرفت. وفي عدم المنع - بدونه - هو الأصل، لعدم الدليل على المنع، وإن كان ظاهر المحقق الأردبيلي المفروغية عن المنع حيث قال - في محكي كلامه - في المقام: (والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم). لكن في ثبوت ذلك التكليف على الولي - فضلا عن ثبوته على الناس مطلقا - نظر. وإن كان المقصود أن الأكل للأعيان النجسة وشربها ضرر فالدليل عليه غير ظاهر. والنجاسة أعم من الضرر، وإلا لم يكن وجه للفرق بين النجس والمتنجس.
(4) للأصل، بل قد تساعده السيرة.
(5) إذ غاية ما يمكن أن يستدل به عليها: الأمر بإراقة الماء (* 1).