(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له (2) تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا (3).
وكذا لو احتمل خللا فيها، وإن علم باتيانها.
(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
____________________
(1) لاحتمال وجوب تقديم فائتة اليوم تقديم فائتة اليوم، وعدم وجوب الترتيب بينها وبين الفوائت السابقة عليها فواتا، حيث لا يمكن تقديم الجميع على الحاضرة لكن هذا الاحتمال في غاية من الوهن والسقوط، ولا سيما في فرض امكان الاتيان بها جميعا، فإن مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الفوائت بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليه، فالاحتياط إنما يكون بالتأخير إلى ضيق وقت الحاضرة.
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين. وعن الذكرى: إن للبحث فيه مجالا. وذكر أمورا لا تصلح للشك فيه، مثل ما دل على نفي العسر (* 1) والحرج (* 2). وأنه صلى الله عليه وآله بعث بالحنفية السمحة (* 3). وأنه ما أعاد الصلاة فقيه (* 4). ثم إنه - رحمه الله - قرب الأول لأنه من الاحتياط المشروع، وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقه عليه.
(3) بيان لوجه الاستحباب
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين. وعن الذكرى: إن للبحث فيه مجالا. وذكر أمورا لا تصلح للشك فيه، مثل ما دل على نفي العسر (* 1) والحرج (* 2). وأنه صلى الله عليه وآله بعث بالحنفية السمحة (* 3). وأنه ما أعاد الصلاة فقيه (* 4). ثم إنه - رحمه الله - قرب الأول لأنه من الاحتياط المشروع، وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقه عليه.
(3) بيان لوجه الاستحباب