ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها (2)، لكن الأحوط الاتيان بها، بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها، وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا
____________________
(1) للنص المتقدم المطابق لقاعدة الاشتغال.
(2) ينشأ: مما عن مستطرفات السرائر، عن كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت. إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين) (* 1) ولا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضيل وزرارة المتقدم - الدال على وجوب الفعل مع الشك في الوقت - وإن كان بينهما عموم من وجه، لأن ظاهر الثاني كون الحكم لحيثية الشك في الوقت، وظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشك بعد فعل الحائل، وهما لا يتنافيان، لأن الأول من قبيل اللامقتضي، والثاني من قبيل المقتضي. ولكن لم أجد عاجلا من تعرض لذلك. ويمكن - أيضا إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز.
(2) ينشأ: مما عن مستطرفات السرائر، عن كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت. إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين) (* 1) ولا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضيل وزرارة المتقدم - الدال على وجوب الفعل مع الشك في الوقت - وإن كان بينهما عموم من وجه، لأن ظاهر الثاني كون الحكم لحيثية الشك في الوقت، وظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشك بعد فعل الحائل، وهما لا يتنافيان، لأن الأول من قبيل اللامقتضي، والثاني من قبيل المقتضي. ولكن لم أجد عاجلا من تعرض لذلك. ويمكن - أيضا إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز.