الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه
العصر
آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء السابع
(١)
مفاتيح البحث:
العصر (بعد الظهر)
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوف
3
2
(الثالث): الزلزلة
5
3
(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي
5
4
العبرة بخوف غالب الناس
7
5
الكلام في وقت صلاة الآيات
8
6
كيفية صلاة الآيات
12
7
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط
22
8
الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات
22
9
يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه
23
10
يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
23
11
أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
23
12
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقل
24
13
حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآيات
25
14
إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
30
15
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس
32
16
مستحبات صلاة الآيات
33
17
الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام
39
18
يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز
40
19
الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنان
41
20
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
41
21
تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر
42
22
إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
42
23
لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق
43
24
إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
43
25
[فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
44
26
يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادة
46
27
يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال
47
28
لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت
47
29
لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
47
30
لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله "
50
31
لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
53
32
إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت
53
33
الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلف
54
34
يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري
57
35
الكلام في قضاء المخالف إذا استبصر
58
36
الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر
61
37
الكلام في حكم فاقد الطهورين
61
38
من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعة
63
39
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين
64
40
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
65
41
كيفية قضاء ما فات في أماكن التخيير
66
42
إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلك
68
43
حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
68
44
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
70
45
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعض
72
46
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك
73
47
من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس
77
48
من علم أن عليه اثنتين من الخمس
79
49
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
80
50
من علم أن عليه أربعا من الخمس
82
51
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها
82
52
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها
83
53
الكلام في وجوب الفور في القضاء
85
54
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم
92
55
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
98
56
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزا
99
57
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب
100
58
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
100
59
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته
101
60
جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنه
102
61
[فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغير
104
62
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج
108
63
الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأموات
108
64
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة
109
65
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العمل
110
66
إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقرب
111
67
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث
115
68
إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلك
118
69
إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعة
118
70
إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟
120
71
إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمته
120
72
إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل
122
73
إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع
123
74
يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلام
124
75
الكلام في اعتبار عدالة الأجير
124
76
الكلام في استئجار الصبي على العبادات
125
77
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
126
78
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذار
127
79
لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامه
127
80
الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟
127
81
يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر
129
82
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل
130
83
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة
130
84
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك
131
85
الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العمل
132
86
إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجير
133
87
إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل
134
88
حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصلي
134
89
لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجر
135
90
يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا
135
91
إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفة
135
92
نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيل
135
93
إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهما
136
94
إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟
136
95
[فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميت
136
96
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
138
97
الكلام في تعيين الولي
141
98
إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوها
144
99
الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد
145
100
إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته
145
101
إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته
145
102
الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغا
145
103
يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراث
146
104
حكم ما لو كان الأكبر خنثى
146
105
حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنين
147
106
حكم ما لو تساوى الولدان في السن
147
107
إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجير
149
108
يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاء
151
109
إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الولي
152
110
حكم الولي من حيث لزوم الترتيب
152
111
المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
152
112
هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟
152
113
إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء
153
114
المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفة
154
115
لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
154
116
الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائت
155
117
يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتها
155
118
إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت
156
119
لا يجب على الولي الفور في القضاء
156
120
إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟
156
121
لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الولي
156
122
[فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية
157
123
تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
163
124
الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنه
163
125
الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
165
126
الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقت
168
127
الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما
169
128
لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذر
170
129
الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
171
130
تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارض
173
131
يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما
174
132
الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآيات
176
133
أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدين
178
134
يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
179
135
يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالا
180
136
لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى
182
137
إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلام
182
138
حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟
183
139
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياه
186
140
لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة
189
141
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء
191
142
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلك
191
143
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامام
195
144
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام
197
145
إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمه
197
146
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
198
147
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
199
148
من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلك
199
149
حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه
204
150
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟
205
151
لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع
206
152
من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
209
153
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
213
154
[فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعة
216
155
يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام
221
156
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال
223
157
(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين
224
158
(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين
228
159
(الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنه
232
160
لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة
235
161
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوال
236
162
حكم الحائل إذا كان من الزجاج
237
163
لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيرا
237
164
الكلام في حيلولة الشباك
237
165
لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة
238
166
لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة
238
167
الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفه
238
168
الكلام في حيلولة أسطوانات المسجد
242
169
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفراد
243
170
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة
243
171
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة
243
172
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومين
244
173
إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعة
248
174
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
248
175
[فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها
250
176
الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتين
257
177
حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامام
261
178
لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعة
263
179
لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة
264
180
من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلك
269
181
لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك
276
182
إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبها
281
183
إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد
282
184
لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلك
282
185
يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام
289
186
الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلك
293
187
إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه
297
188
الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة
297
189
الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلك
298
190
إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتها
304
191
فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامام
305
192
حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاته
306
193
حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
312
194
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام
313
195
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام
314
196
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام به
315
197
[فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقل
316
198
يشترط في الامام الايمان والعدالة
318
199
يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيها
319
200
لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلام
320
201
لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكامل
322
202
لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلام
324
203
تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجع
325
204
تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم
325
205
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءة
326
206
لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأة
328
207
الكلام في إمامة غير البالغ لمثله
329
208
الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
329
209
الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار
332
210
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
336
211
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها
338
212
طرق ثبوت العدالة شرعا
341
213
الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة
342
214
أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشمي
343
215
الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقا
345
216
من يكره إمامته
349
217
[فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامام
351
218
يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل
355
219
يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوف
356
220
يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج
356
221
يستحب تقارب الصفوف
357
222
يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين
357
223
فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام
358
224
يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم
358
225
إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
360
226
إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
360
227
يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه
361
228
يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين "
361
229
يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة "
361
230
مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحده
362
231
(الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة "
363
232
(الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له
363
233
(الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعة
364
234
(الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقوله
365
235
(السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
365
236
حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به
366
237
إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين
367
238
إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعة
367
239
إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب
367
240
لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلة
367
241
الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟
368
242
لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطية
368
243
إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد
370
244
يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم
370
245
لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية
370
246
إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به
371
247
يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة
371
248
الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالة
372
249
صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالة
372
250
تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأودية
372
251
يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
373
252
لا بأس بالاقتداء بالعبد
373
253
يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلام
374
254
حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولى
374
255
[فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولا
377
256
الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة
378
257
الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم
381
258
لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام
387
259
الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة
388
260
إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيل
388
261
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل
389
262
الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا
389
263
الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا
390
264
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا
390
265
زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلك
391
266
إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود
396
267
إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام
400
268
إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته
403
269
الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلم
404
270
نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
409
271
الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلك
414
272
لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءة
422
273
[فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيان
423
274
الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟
424
275
الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصر
426
276
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
427
277
الظن بحكم الشك
427
278
إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه
427
279
الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصر
428
280
الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائين
429
281
من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء
430
282
الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة
430
283
من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لها
431
284
من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ
431
285
من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوز
433
286
الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز
436
287
الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر
441
288
الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي به
442
289
إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدة
444
290
حكم الشك في التسليم
444
291
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
445
292
حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنه
446
293
[فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائية
446
294
(الثاني): الشك في الثلاثية
448
295
(الثالث): الشك بين الواحدة والازيد
448
296
(الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتين
449
297
(الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة
449
298
(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيد
455
299
(السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيد
455
300
(الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقن
455
301
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين
456
302
(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان
460
303
(الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين
462
304
(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين
463
305
(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
465
306
(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام
465
307
(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام
466
308
(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام
466
309
(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
466
310
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام
470
311
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك
470
312
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
473
313
الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوز
475
314
إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة
476
315
إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخير
477
316
الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
477
317
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
481
318
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
481
319
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
482
320
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شك
483
321
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه
484
322
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
484
323
الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس
487
324
الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع
488
325
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفين
488
326
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
489
327
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
489
328
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف
491
329
الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع
493
330
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال
494
331
الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن
495
332
إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟
495
333
الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهو
497
334
[فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
498
335
يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب
499
336
ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت
500
337
الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط
501
338
الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلك
501
339
إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها
508
340
إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها
508
341
الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقل
508
342
إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله
510
343
الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك
510
344
الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط
513
345
الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه
515
346
الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط
515
347
إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه
515
348
الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
516
349
الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط
519
350
لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت
519
351
الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
519
352
الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياط
521
353
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام
521
354
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام
522
355
الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهد
522
356
يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
524
357
يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية
524
358
الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعده
525
359
لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه
527
360
الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه
528
361
لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب
528
362
إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل
530
363
الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو
531
364
الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة
533
365
لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخير
533
366
لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتين
534
367
لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء
534
368
لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاة
535
369
لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
535
370
لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاء
535
371
لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاء
536
372
الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
536
373
[فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلام
537
374
(الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلام
540
375
(الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلام
541
376
(الرابع): نسيان التشهد
542
377
(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
542
378
(السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبة
542
379
يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحد
548
380
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيب
550
381
الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيره
551
382
الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
551
383
كيفية سجود السهو
553
384
الكلام في شرائط سجود السهو
558
385
فروع الشك في سجود السهو
559
386
فروع الشك في سجود السهو
562
387
(الثاني): الشك بعد خروج الوقت
563
388
(الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيل
563
389
(الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس
564
390
لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به
567
391
الكلام في تحديد كثرة الشك
567
392
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
569
393
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
569
394
عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة
569
395
الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضع
570
396
لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه
571
397
(الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد التروي
572
398
(السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقن
572
399
إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام
576
400
إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام
577
401
الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفا
577
402
(السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا
579
403
الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضة
581
404
نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام
583
405
الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه
585
406
إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلت
586
407
إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها
587
408
إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها
587
409
الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناء
587
410
أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة
589
411
الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلان
589
412
الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاة
590
413
إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعده
593
414
يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو
593
415
[ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
596
416
(الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
596
417
(الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
597
418
(الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما
599
419
(الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة
600
420
(السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
600
421
(السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة
602
422
(الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما
604
423
(التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط
606
424
(العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء
606
425
(الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة
608
426
(الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة
610
427
(الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصح
612
428
(الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلك
613
429
(الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة
621
430
(السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية
626
431
(السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا
631
432
(الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر
632
433
(التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة
633
434
(العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة
635
435
(الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجبا
636
436
(الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة
638
437
(الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضا
638
438
(الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما
640
439
(الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما
640
440
(السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر
640
441
(السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعة
643
442
(الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات
643
443
(التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابق
644
444
(الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زاد
647
445
(الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائين
648
446
(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتين
649
447
(الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق
649
448
(الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا
650
449
(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئ
651
450
(السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان
651
451
(السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها
652
452
(الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط
653
453
(التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي
654
454
(الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا
655
455
(الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا
656
456
(الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين
656
457
(الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربع
657
458
(الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟
659
459
(الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرى
660
460
(السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه
661
461
(السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة
662
462
(الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثر
662
463
(التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
663
464
(الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا
663
465
(الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانية
665
466
(الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
666
467
(الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلك
666
468
(الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربع
667
469
(الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصه
667
470
(السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟
668
471
(السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
669
472
(الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟
671
473
(التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد
671
474
(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟
672
475
(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟
673
476
(الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع
673
477
(الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها
674
478
(الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثا
675
479
(الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركنا
676
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org