____________________
فإما أن يعلم الركعة التي فاتت منها الثانية أو يجهلها، فعلى الأول فإما أن يكون بعد تجاوز المحل قبل الدخول في الركن، وإما أن يكون بعد الدخول في الركن، فعلى الأول يرجع ويتداركها، ثم يتم صلاته ويقضي الأولى، ففي الحقيقة لم تفت منه إلا هي، نظير ما لو كان في المحل قبل التجاوز عنه. وعلى الثاني عليه قضاؤهما معا، لعدم إمكان التدارك في الأثناء. وإن جهل ركعة الثانية واحتمل كونها الركعة التي بيده، فإما أن يكون في المحل أو بعد التجاوز عنه، أو بعد الدخول في الركن، فعلى الأول يسجد سجدة واحدة ويتم صلاته ثم يقضي أخرى. أما وجوب قضاء واحدة فللعلم به. وأما الاكتفاء بالسجدة المأتي بها في المحل وعدم وجوب قضاء ثانية، فلأن العلم الاجمالي بترك السجدة الثانية - المرددة بين أن تكون من الركعة التي بيده وأن تكون من غيرها - ينحل بجريان قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى سجدة الركعة التي بيده، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدة الركعة السابقة. وعلى الثاني يرجع فيتدارك السجدة المحتملة الفوت، لأصالة عدم الاتيان بها، ولا تجري قاعدة التجاوز لاثباتها، لمعارضتها بمثلها بالنسبة إلى سجدة الركعة الأخرى. وعليه قضاء سجدتين، للعلم بوجوب قضاء إحداهما، ولأصالة عدم الاتيان الجارية لنفي السجدة من الركعة السابقة، لما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز لمعارضتها بمثلها في سجدة الركعة التي بيده. وعلى الثالث عليه قضاؤهما معا، لعدم إمكان التدارك لفرض الدخول في الركن.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل الشك في الركعات.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل الشك في الركعات.