(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى (1)، وإن كان أحوط (2)، إذا لم يدخل في الركوع.
____________________
ذكر، فيجوز الاتيان به بقصد القربة المرددة بين الجزء والذكر، فإنه بالرجوع تلزم زيادة القيام عمدا احتمالا. هذا وقد تقدم في مبحث القيام:
أن القيام في نفسه لا في حال القراءة ولا الذكر - ليس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فيها، فلا مانع من فعله فيها إذا لم يكن بقصد الجزئية.
(1) إما لأنه من قبيل الواجب في الواجب، أو لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (* 1). فإن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل الركوع وما بعده، بل لا فرق فيه بين الفراغ من القراءة وعدمه، حتى الآية والكلمة.
(2) فقد حكي عن صريح جامع المقاصد. وكأنه لبنائه على كونه قيدا في القراءة، وعدم إطلاق في النص بالنحو المتقدم، نظير ما ورد في نسيان القراءة.
ولكنه كما ترى، إذ لو لم يثبت كونه من الواجب في الواجب فالاطلاق لا مانع منه. والفرق بينه وبين قوله (ع): (من نسي القراءة فلا شئ عليه) (* 2) ظاهر، إذ لا يتحقق النسيان إلا في صورة عدم إمكان التدارك ولا يكون ذلك إلا بعد الركوع. ويكفي في صدق قوله: (جهر في موضع
أن القيام في نفسه لا في حال القراءة ولا الذكر - ليس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فيها، فلا مانع من فعله فيها إذا لم يكن بقصد الجزئية.
(1) إما لأنه من قبيل الواجب في الواجب، أو لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (* 1). فإن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل الركوع وما بعده، بل لا فرق فيه بين الفراغ من القراءة وعدمه، حتى الآية والكلمة.
(2) فقد حكي عن صريح جامع المقاصد. وكأنه لبنائه على كونه قيدا في القراءة، وعدم إطلاق في النص بالنحو المتقدم، نظير ما ورد في نسيان القراءة.
ولكنه كما ترى، إذ لو لم يثبت كونه من الواجب في الواجب فالاطلاق لا مانع منه. والفرق بينه وبين قوله (ع): (من نسي القراءة فلا شئ عليه) (* 2) ظاهر، إذ لا يتحقق النسيان إلا في صورة عدم إمكان التدارك ولا يكون ذلك إلا بعد الركوع. ويكفي في صدق قوله: (جهر في موضع