____________________
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الحفظ إنما ذكر في رجوع الإمام إلى المأموم. وأما رجوع المأموم إلى الإمام فإنما ذكر فيه عدم سهو الإمام الذي قد عرفت ظهوره في عدم خصوص الشك. ومقتضاه الشك. ومقتضاه أن دليل الحجية بالنسبة إلى الإمام كاف في ترتب الأثر بالنسبة إلى عمل المأموم، لأن موضوع عمل المأموم الحجة عند الإمام. وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات تعرض دليل حجية الظن لعمل غير الظان، كي يتأمل فيه بما سبق، وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الحفظ في رجوع الإمام إلى المأموم ذلك أيضا - أعني وجود الحجة عنده بلحاظ عمله - فلا مجال للاشكال المذكور. هذا ولو سلم أن موضوع عمل أحدهما ليس هو مطلق وجود الحجة عند الآخر بل خصوص حفظ الآخر فلا يبعد أن يدعي: أن المفهوم من الدليل عرفا هو عموم الأثر، لمساعدة ارتكاز العقلاء على كون الظن من قبيل الطريق الحقيقي مطلقا، من دون اختصاص الحجية بجهة دون أخرى، ويكون الأمر بالعمل إرشاديا إلى الحجية. ولذا لم يقع التشكيك في صلاحية الأمر بالعمل بالخبر - الذي اشتمل عليه كثير من أدلة حجيته - لاثبات قيامه مقام العلم في الآثار المترتبة على نفسه، كقيامه مقامه في الآثار المترتبة على مؤداه. والأخذ ب (الكافي والتهذيب) وإن كان أولى عند معارضتهما ب (الفقيه)، لكن الأولى في المقام العكس، لمناسبة ذيل المرسل لرواية الفقيه جدا، دون رواية الكافي والتهذيب، فرجوع الشاك إلى الظان لا يخلو عن قوة.
(1) لعدم الدليل. مضافا إلى التقييد بالاتفاق - كما في رواية الفقيه - وإلى ما في ذيل المرسل من قوله (ع): (فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم). وعدم إمكان
(1) لعدم الدليل. مضافا إلى التقييد بالاتفاق - كما في رواية الفقيه - وإلى ما في ذيل المرسل من قوله (ع): (فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم). وعدم إمكان