(السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول في القنوت قبل
____________________
القاعدة بلحاظ الأثر النفي في الرتبة اللاحقة.
وفيه: أن جريان أصالة عدم الاتيان - بلحاظ وجوب الإعادة - إذا كان مشروطا بعدم جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر النفيي - كانت متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة، إذ كما أن الشرطية بين الشيئين موجبة للترتب بينهما كذلك المانعية بينهما، فالممنوع متأخر رتبة عن المانع، فلا تشرع أصالة عدم الاتينان إلا في رتبة متأخرة عن عدم القاعدة فإذا فرض عدم المانع من جريان القاعدة في رتبة - نفسها وهي الرتبة اللاحقة للانحلال - امتنع جريان أصالة عدم الاتيان في رتبة لاحقة لها.
وإن شئت قلت: دليل اعتبار عدم جريان القاعدة في صحة جريان أصالة عدم الاتيان دال على عدم جريان أصالة عدم الاتيان مطلقا إذا جرت قاعدة التجاوز في رتبة نفسها فإذا فرض جريان القاعدة - في الفرض - في رتبة نفسها امتنع جريان أصالة عدم الاتيان مطلقا. ولأجل ما ذكرنا لا يكاد يستشكل أحد - فيما لو علم - وهو جالس في الثانية - بأنه إما فاتته سجدة من الأولى أو لم يسجد الثانية من الثانية - أنه تجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية للأولى وقاعدة الشك في المحل في السجدة الثانية للثانية، مع جريان الاشكال المذكور فيه حرفا فحرفا. وكذا الكلام في نظائره مما كان أحد طرفي العلم الاجمالي مجري لقاعدة التجاوز والآخر مجرى لقاعدة الشك في المحل. ومما ذكرنا يظهر: أن الاكتفاء في الفرضين بالاتمام والقضاء وسجود السهو من دون حاجة إلى الإعادة في محله.
وفيه: أن جريان أصالة عدم الاتيان - بلحاظ وجوب الإعادة - إذا كان مشروطا بعدم جريان قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر النفيي - كانت متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة، إذ كما أن الشرطية بين الشيئين موجبة للترتب بينهما كذلك المانعية بينهما، فالممنوع متأخر رتبة عن المانع، فلا تشرع أصالة عدم الاتينان إلا في رتبة متأخرة عن عدم القاعدة فإذا فرض عدم المانع من جريان القاعدة في رتبة - نفسها وهي الرتبة اللاحقة للانحلال - امتنع جريان أصالة عدم الاتيان في رتبة لاحقة لها.
وإن شئت قلت: دليل اعتبار عدم جريان القاعدة في صحة جريان أصالة عدم الاتيان دال على عدم جريان أصالة عدم الاتيان مطلقا إذا جرت قاعدة التجاوز في رتبة نفسها فإذا فرض جريان القاعدة - في الفرض - في رتبة نفسها امتنع جريان أصالة عدم الاتيان مطلقا. ولأجل ما ذكرنا لا يكاد يستشكل أحد - فيما لو علم - وهو جالس في الثانية - بأنه إما فاتته سجدة من الأولى أو لم يسجد الثانية من الثانية - أنه تجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية للأولى وقاعدة الشك في المحل في السجدة الثانية للثانية، مع جريان الاشكال المذكور فيه حرفا فحرفا. وكذا الكلام في نظائره مما كان أحد طرفي العلم الاجمالي مجري لقاعدة التجاوز والآخر مجرى لقاعدة الشك في المحل. ومما ذكرنا يظهر: أن الاكتفاء في الفرضين بالاتمام والقضاء وسجود السهو من دون حاجة إلى الإعادة في محله.