____________________
خلفه؟ قال (ع): لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا) (* 1) أن العقوق مرتبة عالية من الإساءة. بل ظاهره أن الاستمرار على إغاظتهما لا تنافي العدالة فلا تكون محرمة. وأما الآية فمفسرة - في صحيح أبي ولاد أو حسنه - بأن يحسن صحبتهما، وأن لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين (* 2). ولا يمكن الالتزام بظاهره، كما لعله ظاهر. وكأن ما التزم به في الجواهر - من وجوب إطاعتهما في خصوص الأمر الصادر عن الشفقة بحيث يكون تركها ايذاء لهما - معقد إجماع، وإلا فلم أجد ما يدل عليه من النصوص (* 3) بالخصوص عاجلا. وللنظر في المسألة محل آخر إن شاء الله.
(1) إجماعا محكيا عن المنتهى والذكرى وفي كنز العرفان. ويدل عليه الخبر المعتبر - المحكي عن العيون - عن الفضل عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون:
(لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) (* 4). ونحوه خبر الأعمش (* 5). وما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان (* 6)، مما لا يبعد استفادة عموم الحكم منه. وما في خبر محمد بن سليمان المروي في باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان من الوسائل عن الرضا (ع) - وعن جماعة عن الصادق والكاظم (ع) - من قوله النبي صلى الله عليه وآله: (واعلموا أنه لا جماعة في نافلة) (* 7).
(1) إجماعا محكيا عن المنتهى والذكرى وفي كنز العرفان. ويدل عليه الخبر المعتبر - المحكي عن العيون - عن الفضل عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون:
(لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) (* 4). ونحوه خبر الأعمش (* 5). وما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان (* 6)، مما لا يبعد استفادة عموم الحكم منه. وما في خبر محمد بن سليمان المروي في باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان من الوسائل عن الرضا (ع) - وعن جماعة عن الصادق والكاظم (ع) - من قوله النبي صلى الله عليه وآله: (واعلموا أنه لا جماعة في نافلة) (* 7).