(مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت، كما سيأتي إن شاء الله (1).
(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا (2)، وإن كان الأحوط - في هاتين الصورتين - إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.
(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (3)، وإن تذكر قبل الدخول
____________________
(1) ويأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل الكلام فيه.
(2) كما عرفت في المسألة الحادية عشرة.
(3) على المشهور، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع): يستقبل) (* 1) والآخر عن أبي بصير عنه (ع): (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة - وقد سجد سجدتين وترك الركوع - استأنف الصلاة " (* 2) وخبر أبي بصير:
(سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع. قال (ع): عليه الإعادة) (* 3) مضافا إلى حديث: (لا تعاد الصلاة...) فتأمل.
(2) كما عرفت في المسألة الحادية عشرة.
(3) على المشهور، للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع): يستقبل) (* 1) والآخر عن أبي بصير عنه (ع): (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة - وقد سجد سجدتين وترك الركوع - استأنف الصلاة " (* 2) وخبر أبي بصير:
(سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع. قال (ع): عليه الإعادة) (* 3) مضافا إلى حديث: (لا تعاد الصلاة...) فتأمل.