(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان، أحدهما الإمام (1)، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة (2)، بل وصبيا مميزا (3)
____________________
الظاهر من الفتاوى ونصوص صلاتي العيدين والاستسقاء هو مشروعية الجماعة فيها مع الاتفاق بين الإمام والمأمومين فيها.
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة: والنصوص به مستفيضة، كحسن زرارة أو صحيحه: (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يكونان جماعة؟
قال (ع): نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام) (* 1) ونحوه غيره.
وما عن الصدوق (ره): من أن الواحد جماعة. محمول - كبعض النصوص (* 2) على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له: أو إذا أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة.
(2) بلا إشكال ظاهر. وفي رواية الصيقل: (كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال (ع): رجل وامرأة) (* 3) (3) كما عن جماعة كثيرة من الأساطين. ويشهد له خبر أبي البختري:
(إن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة) (* 4) ومقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له، وإن كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة إلى جابر. فراجع.
(1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة: والنصوص به مستفيضة، كحسن زرارة أو صحيحه: (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجلان يكونان جماعة؟
قال (ع): نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام) (* 1) ونحوه غيره.
وما عن الصدوق (ره): من أن الواحد جماعة. محمول - كبعض النصوص (* 2) على إرادة الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له: أو إذا أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه صف من الملائكة.
(2) بلا إشكال ظاهر. وفي رواية الصيقل: (كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال (ع): رجل وامرأة) (* 3) (3) كما عن جماعة كثيرة من الأساطين. ويشهد له خبر أبي البختري:
(إن عليا (ع) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة) (* 4) ومقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف ولم تثبت شهرة جابرة له، وإن كان لا يبعد اعتبار الحديث بلا حاجة إلى جابر. فراجع.