(مسألة 28): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه (1)،
____________________
تكبيرها في صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) (* 1).
ولكنه كما ترى، إذ الأول - مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف - لا يصلح للاعتماد عليه في مقابل النصوص، لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول، إلا أنك عرفت في المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه، أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الإمام وإدراك الركعة بذلك، كما هو المختار له (رحمه الله).
(1) على المشهور شهرة عظيمة. لموثق عمار عن الصادق (ع):
(عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه. قال (ع): لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) (* 2) ولا يعارضه موثقه السابق - وإن توقف في الحدائق لذلك - لاختلاف موردهما، فإن مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام، ومورد الموثق السابق (* 3) التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه، وأن الجمع العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح ابن مسلم (متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال (ع): إذا أدرك الإمام وهو
ولكنه كما ترى، إذ الأول - مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف - لا يصلح للاعتماد عليه في مقابل النصوص، لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول، إلا أنك عرفت في المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه، أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الإمام وإدراك الركعة بذلك، كما هو المختار له (رحمه الله).
(1) على المشهور شهرة عظيمة. لموثق عمار عن الصادق (ع):
(عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه. قال (ع): لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته) (* 2) ولا يعارضه موثقه السابق - وإن توقف في الحدائق لذلك - لاختلاف موردهما، فإن مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام، ومورد الموثق السابق (* 3) التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه، وأن الجمع العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح ابن مسلم (متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال (ع): إذا أدرك الإمام وهو