(الثانية والخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما (1) وسجدة السهو مرة (2).
(الثالثة والخمسون): إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما (3). ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء (4)
____________________
بين المتباينين، ويكون أحد طرفيه السجود للزيادة والطرف الآخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة. لكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن الاختلاف بين النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في السبب.
(1) للعلم الاجمالي الجامع لشرائط التنجيز.
(2) للاجتزاء به على كل حال.
(3) فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال، فينحل بها العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع في غيرهما إلى أصالة الاتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت.
(4) أما وجوبها فلقاعدة الاشتغال التي تقدمت. وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الاجمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثالهما جزما
(1) للعلم الاجمالي الجامع لشرائط التنجيز.
(2) للاجتزاء به على كل حال.
(3) فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال، فينحل بها العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع في غيرهما إلى أصالة الاتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت.
(4) أما وجوبها فلقاعدة الاشتغال التي تقدمت. وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الاجمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثالهما جزما