والأحوط - في جميع الصور المذكورة - إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
(مسألة 21) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها (3)، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط. كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط - بعد إتمام الصلاة - والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (4). نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة (5)، وإن كان آثما في
____________________
(1) إذا الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومجرد القدرة على القيام في غير الركعة المحتملة الفوت غير مجد في الفرق مع العجز عنه فيها.
(2) إذ لا مجال لأدلة بدلية الجلوس، كي تجئ الوجوه المتقدمة.
(3) إذ لو سلم كون أدلة البناء على الأكثر ليست في مقام بيان إيجاب الاتمام، بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير - كما هو الظاهر - يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في سائر المقامات.
(4) أما الأصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة. وأما الثانية فللنهي عنها، لأنها علة فوات الموالاة، وعلة الحرام حرام.
(5) لبطلان الأولى بفعل المنافي، فتكون الثانية مصداقا للمأمور به، فتصح.
(2) إذ لا مجال لأدلة بدلية الجلوس، كي تجئ الوجوه المتقدمة.
(3) إذ لو سلم كون أدلة البناء على الأكثر ليست في مقام بيان إيجاب الاتمام، بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير - كما هو الظاهر - يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في سائر المقامات.
(4) أما الأصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة. وأما الثانية فللنهي عنها، لأنها علة فوات الموالاة، وعلة الحرام حرام.
(5) لبطلان الأولى بفعل المنافي، فتكون الثانية مصداقا للمأمور به، فتصح.