(مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية (2) - سوى العيدين - (3) حتى النافلة المنذورة (4) في وقت معين.
____________________
مورده: صورة انعقاد الجمعة وعدم إداركها، ففي صورة عدم انعقاد الجمعة رأسا يكون المستند في القضاء ظهرا الاجماع.
(1) لوجوب مطابقة القضاء للمقتضي.
(2) لما عرفت من العموم والاستصحاب.
(3) كما هو المشهور، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (* 1).
وعن بعض: وجوب قضائها. لصحيح محمد بن قيس: (فإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد) (* 2).
لكن لا يخفى أن مورد الصحيحين مختلف. فإن مورد الأول: من لم يدرك الجماعة المنعقدة لصلاة العيد وإن كان الوقت باقيا. ومورد الثاني: ما إذا خرج الوقت ولم تنعقد جماعة العيد، فلا تعارض بينهما، ولا يمنع أحدهما من العمل بالآخر في مورده. ويأتي في صلاة العيد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(4) كما استظهره في الجواهر. وكأنه لاطلاق أدلة القضاء. وفيه:
أن الظاهر من الفريضة - التي أخذت موضوعا لوجوب القضاء - ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر، كالنذر والإجارة ونحوهما.
مع أنه إذا كانت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها في وقت معين، فإذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها، وإنما يصدق بالنسبة
(1) لوجوب مطابقة القضاء للمقتضي.
(2) لما عرفت من العموم والاستصحاب.
(3) كما هو المشهور، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (* 1).
وعن بعض: وجوب قضائها. لصحيح محمد بن قيس: (فإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد) (* 2).
لكن لا يخفى أن مورد الصحيحين مختلف. فإن مورد الأول: من لم يدرك الجماعة المنعقدة لصلاة العيد وإن كان الوقت باقيا. ومورد الثاني: ما إذا خرج الوقت ولم تنعقد جماعة العيد، فلا تعارض بينهما، ولا يمنع أحدهما من العمل بالآخر في مورده. ويأتي في صلاة العيد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(4) كما استظهره في الجواهر. وكأنه لاطلاق أدلة القضاء. وفيه:
أن الظاهر من الفريضة - التي أخذت موضوعا لوجوب القضاء - ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر، كالنذر والإجارة ونحوهما.
مع أنه إذا كانت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها في وقت معين، فإذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها، وإنما يصدق بالنسبة