وكذا لو تبرع (1) عنه مع العلم المذكور.
(مسألة 12): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار (2)، خصوصا من كان صلاته بالايماء، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت (3) - أيضا - كان كذلك. ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر. وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة (4).
____________________
لأن أدلة مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع. والاشكال - إن تم - ففي الجميع على نسق واحد.
(1) لعموم أدلة النيابة، كما عرفت.
(2) لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره، ولأجله قيل: بعدم جواز البدار لذوي الأعذار. نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه، أو التفصيل بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه، فإن المقام من صغريات تلك المسألة.
ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك، فلاحظ.
(3) سيأتي - إن شاء الله - بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال، فإذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الأولي لا غير. ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء، وإن كان لو أتى به في الأداء أجزأ.
(4) هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان
(1) لعموم أدلة النيابة، كما عرفت.
(2) لقصور أدلة البدل الاضطراري عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختياري، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة وغيره، ولأجله قيل: بعدم جواز البدار لذوي الأعذار. نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففي جواز استئجار المعذور وعدمه، أو التفصيل بين صورة رجاء زوال العذر وغيرها، وغير ذلك وجوه مذكورة في مبحث جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه، فإن المقام من صغريات تلك المسألة.
ولا بد من ملاحظة أدلة الابدال فربما كانت مختلفة في ذلك، فلاحظ.
(3) سيأتي - إن شاء الله - بيان أن أدلة البدلية في الابدال الاضطرارية إنما تقتضي مشروعية البدل في ظرف الامتثال، فإذا لم يمتثل المكلف وترك الواجب فالفائت هو الواجب الأولي لا غير. ولأجل ذلك لا يجزئ الناقص في القضاء، وإن كان لو أتى به في الأداء أجزأ.
(4) هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان