(التاسعة والأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة - مثلا - وشك في قراءة الحمد فبني على أنه قرأها لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ (1) السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لأن شكه الفعلي (2) وإن كان بعد تجاوز (3) المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، وحكمه الاعتناء به، والعود إلى الاتيان بما شك فيه.
(الخمسون): إذا علم أنه: إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة (4)، وسجدتا السهو، ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة
____________________
(1) أما لو شك في قراءة السورة وهو في القنوت لم يبعد جريان قاعدة التجاوز لاثبات السورة، وتكون موجبة لصدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة.
(2) مضافا إلى أن لغوية القنوت - من جهة وجوب تدارك السورة - مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة، لما تقدم في المسألة السابعة عشرة وغيرها.
(3) إنما يتم بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز كالقنوت في المقام، فإنه لغو لوقوعه قبل السورة. وقد تقدم الكلام فيه.
(4) أخذا بجميع المحتملات للعلم الاجمالي.
(2) مضافا إلى أن لغوية القنوت - من جهة وجوب تدارك السورة - مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة، لما تقدم في المسألة السابعة عشرة وغيرها.
(3) إنما يتم بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز كالقنوت في المقام، فإنه لغو لوقوعه قبل السورة. وقد تقدم الكلام فيه.
(4) أخذا بجميع المحتملات للعلم الاجمالي.