(مسألة 15): لو انقلب شكه - بعد الفراغ من الصلاة - إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شئ عليه، لأن الشك الأول قد زال (4)، والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشك الثاني، ثم إعادة الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما
____________________
بعينها، كما عرفت.
(1) لحرمة القطع، وعدم إمكان الاحتياط، فيتعين الأخذ بالظن في نظر العقل، لأنه أقرب إلى تحصيل الواقع، فتكون الواقعة الشخصية مجرى لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها.
(2) لعدم الدليل على الاجزاء.
(3) لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة الاحتمالية مع إمكان الإطاعة الجزمية (4) هذا قد يتم لو تباين الشكان، كما لو كان شاكا بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ شك بين الأربع والخمس، أو بالعكس. أما لو تصادقا في الجملة - كما في الفروض المذكورة في المتن - فقد يشكل ما ذكره: مثلا إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى ما بين الثنتين والأربع، فإنه لا وجه لدعوى عدم التفاته إلى الشك الأول معللة بأنه قد زال، فإن زواله بالمرة ممنوع، وإنما الزائل بعض خصوصياته. وبالجملة:
(1) لحرمة القطع، وعدم إمكان الاحتياط، فيتعين الأخذ بالظن في نظر العقل، لأنه أقرب إلى تحصيل الواقع، فتكون الواقعة الشخصية مجرى لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها.
(2) لعدم الدليل على الاجزاء.
(3) لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة الاحتمالية مع إمكان الإطاعة الجزمية (4) هذا قد يتم لو تباين الشكان، كما لو كان شاكا بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ شك بين الأربع والخمس، أو بالعكس. أما لو تصادقا في الجملة - كما في الفروض المذكورة في المتن - فقد يشكل ما ذكره: مثلا إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى ما بين الثنتين والأربع، فإنه لا وجه لدعوى عدم التفاته إلى الشك الأول معللة بأنه قد زال، فإن زواله بالمرة ممنوع، وإنما الزائل بعض خصوصياته. وبالجملة: