والأحوط ترك الاشتغال (1) بالقراءة والذكر الواجب أو غيره، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره (2).
فصل يشترط في الجماعة (3) - مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة - أمور:
____________________
شرطا للصلاة. بل معارض باطلاق ما دل على جواز المشي في الصلاة، وما دل على جواز التخطي فيها، مما يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحباب وكأنه - لذلك - حكي عن الدروس وغيرها: أنه ينبغي أن يجر رجليه.
(1) بل هو المتعين، كما عن جماعة منهم الشهيدان، لما عرفت من عدم إطلاق في النصوص يقتضي جوازه، فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم.
(2) إذ النصوص وإن اشتملت على المسجد، لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام في أي محل انعقدت الجماعة وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالبا.
فصل (3) لا بأس بالتعرض إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة - للشك في اعتبار شئ شرطا أو مانعا، في الائتمام، أو في الإمام أو المأموم - فنقول: تارة يكون الشك في الصحة حدوثا، وأخرى: يكون فيها بقاء فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنما يكون
(1) بل هو المتعين، كما عن جماعة منهم الشهيدان، لما عرفت من عدم إطلاق في النصوص يقتضي جوازه، فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم.
(2) إذ النصوص وإن اشتملت على المسجد، لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام في أي محل انعقدت الجماعة وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالبا.
فصل (3) لا بأس بالتعرض إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة - للشك في اعتبار شئ شرطا أو مانعا، في الائتمام، أو في الإمام أو المأموم - فنقول: تارة يكون الشك في الصحة حدوثا، وأخرى: يكون فيها بقاء فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنما يكون