____________________
فما في الجواهر: (من أن دعوى: أن السلام مخرج عن الصلاة قهرا ممنوعة أشد المنع، بل المعلوم منه ما كان في محله...) غير ظاهر، وإن وافقه على جماعة.
ومثله: ما ربما يقال من إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في نسيان الركعة، إذ لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين. وإلحاق إحداهما بالأخرى لا قرينة عليه. كما أنه لا مجال لمعارضة ذلك باجراء صحيح: (لا تعاد الصلاة...) بالنسبة إلى السلام، لأن نقص الركن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جرى الحديث لنفي مخرجيته لم يلزم فقد الركن ليترتب البطلان.
إذ فيه: أن الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفي اعتبار ما يعتبر - وجودا أو عدما - في الصلاة إذا كان يلزم من اعتباره الإعادة، وليس اقتضاء فعل التسليم للزوم فوت الركن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده، بل من جهة كونه مخرجا شرعا عن الصلاة. وهذه الحيثية لم تكن ملحوظة في الحديث كي يقال: إنه يلزم من مخرجية التسليم الإعادة فتنتفي، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
(1) أما في نسيان النية فلأنها ركن باجماع العلماء كافة - كما عن المنتهى والتذكرة - وبالاجماع - كما عن الوسيلة والتحرير - ولم يقل أحد بأنها ليست بركن - كما عن التنقيح - بل عن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد والشهيد والتنقيح وفوائد الشرايع وغيرها: الاجماع على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا. وبذلك يخرج عن عموم: (لا تعاد الصلاة...). مع قرب كون الحديث في مقام التمييز بين الركن وغيره فيما يعتبر في الواجب والنية خارجة عنه، كما تقدم في الوضوء.
ومثله: ما ربما يقال من إمكان استفادة حكم المقام مما ورد في نسيان الركعة، إذ لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين. وإلحاق إحداهما بالأخرى لا قرينة عليه. كما أنه لا مجال لمعارضة ذلك باجراء صحيح: (لا تعاد الصلاة...) بالنسبة إلى السلام، لأن نقص الركن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جرى الحديث لنفي مخرجيته لم يلزم فقد الركن ليترتب البطلان.
إذ فيه: أن الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفي اعتبار ما يعتبر - وجودا أو عدما - في الصلاة إذا كان يلزم من اعتباره الإعادة، وليس اقتضاء فعل التسليم للزوم فوت الركن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده، بل من جهة كونه مخرجا شرعا عن الصلاة. وهذه الحيثية لم تكن ملحوظة في الحديث كي يقال: إنه يلزم من مخرجية التسليم الإعادة فتنتفي، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
(1) أما في نسيان النية فلأنها ركن باجماع العلماء كافة - كما عن المنتهى والتذكرة - وبالاجماع - كما عن الوسيلة والتحرير - ولم يقل أحد بأنها ليست بركن - كما عن التنقيح - بل عن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد والشهيد والتنقيح وفوائد الشرايع وغيرها: الاجماع على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا. وبذلك يخرج عن عموم: (لا تعاد الصلاة...). مع قرب كون الحديث في مقام التمييز بين الركن وغيره فيما يعتبر في الواجب والنية خارجة عنه، كما تقدم في الوضوء.