(مسألة 16): يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة (2)
____________________
كانت على تفريغ ذمة زيد، فقد يتوهم: وجوب العمل على مقتضى تكليف زيد، لأن العمل على مقتضى تكليف غيره لا يعلم به الفراغ. وفيه: أنه يجري في الفراغ ما يجري في الصلاة، فإذا كان مقتضى الاطلاق الفراغ بنظر الأجير فهو حاصل بالفعل على مقتضى تكليفه، فيعمل به ما لم تقم قرينة على إرادة الفراغ بنظر غيره، إما المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه أو غيرهم.
هذا كله الكلام في تعيين المراد من موضوع الإجارة. وأما الكلام في الاجتزاء به، فهو أنه لا ينبغي التأمل في اجتزاء الولي به إذا كان العمل موافقا لتكليف نفسه، وإن كان مخالفا لتكليف الميت. أما لو كان موافقا لتكليف العامل مخالفا لتكليف الولي، فاجتزاء الولي به، بحيث لا يجب عليه القضاء لا يخلو من تأمل، لتوقفه على تمامية قاعدة الاجزاء في المقام. وهي غير ظاهرة. وعليه فلو تبرع متبرع عن الميت فقضى على حسب اجتهاده أو تقليده، لم يجز للولي الاجتزاء في ترك القضاء عنه إذا كان ذلك مخالفا لاجتهاده أو تقليده. وكذا الحال في غير الولي إذا كان لاجتزائه أثر عملي كالوصي والوكيل وغيرهما. فلاحظ.
(1) في هذا الفرض تبطل الإجارة، لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه.
(2) الظاهر أن هذا من المسلمات. وهو مقتضى إطلاق بعض نصوص النيابة (* 1). وقد صرح في بعضها: بجواز نيابة الرجل عن كل من الرجل والمرأة (* 2).
هذا كله الكلام في تعيين المراد من موضوع الإجارة. وأما الكلام في الاجتزاء به، فهو أنه لا ينبغي التأمل في اجتزاء الولي به إذا كان العمل موافقا لتكليف نفسه، وإن كان مخالفا لتكليف الميت. أما لو كان موافقا لتكليف العامل مخالفا لتكليف الولي، فاجتزاء الولي به، بحيث لا يجب عليه القضاء لا يخلو من تأمل، لتوقفه على تمامية قاعدة الاجزاء في المقام. وهي غير ظاهرة. وعليه فلو تبرع متبرع عن الميت فقضى على حسب اجتهاده أو تقليده، لم يجز للولي الاجتزاء في ترك القضاء عنه إذا كان ذلك مخالفا لاجتهاده أو تقليده. وكذا الحال في غير الولي إذا كان لاجتزائه أثر عملي كالوصي والوكيل وغيرهما. فلاحظ.
(1) في هذا الفرض تبطل الإجارة، لعدم القدرة على العمل المستأجر عليه.
(2) الظاهر أن هذا من المسلمات. وهو مقتضى إطلاق بعض نصوص النيابة (* 1). وقد صرح في بعضها: بجواز نيابة الرجل عن كل من الرجل والمرأة (* 2).