مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣
كونه في الأوليين فلا بأس (1). ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها (2).
(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة - ولو كان بفوت الركعة الأولى منها - جاز له قطعها، بل استحب ذلك (3)، ولو
____________________
لا تنقض الفريضة، كما في النص (* 1).
(1) لعدم قدح زيادة القراءة - سهوا - إجماعا. وسيأتي في محله إن شاء الله.
(2) لما عرفت من سقوط القراءة عنه في الأوليين.
(3) كما هو المعروف. لصحيح عمر بن يزيد: (سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون: أنه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟
قال (ع): إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (ع): المقيم الذي يصلي معه) (* 2) واستظهار الابتداء دون ما يعم الاستدامة - كما في الجواهر - غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. (ودعوى): كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها، فلا تكون حينئذ من التطوع، كما في المستند. (مندفعة أولا): بالمنع من حرمة قطع النافلة، (وثانيا):
بأن الظاهر من التطوع: ما كان تطوعا لا بالنظر إلى حرمة القطع، بل يكون صرف وجوده تطوعا، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه. كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم، وإن أمكنه إدراك الركعة الأولى،

(* 1) إشارة إلى حديث: (لا تعاد الصلاة...) لاحظ الوسائل باب: 14 من أفعال الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست