____________________
وكصحيح زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): (رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال (ع):
لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم. وقد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها) (* 1). بل وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة. قال (ع): ليس عليهم إعادة شئ) (* 2)، بناء على ظهوره في اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة، وأن ضمير (عليهم) راجع إلى) (القوم). فتأمل.
وهذه النصوص وإن لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منها، إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلك. مع أنه يكفي - في إثبات الصحة في غير موردها -، أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم يكن خلل أصلا. أو مع عموم: (لا تعاد الصلاة...) لو فرض الخلل ببعض ما يعتبر وجوده أو عدمه. ودعوى: أنه لو صحت الصلاة فرادى حينئذ يلزم وقوع ما لم يقصد، إذ المقصود هو الصلاة جماعة. مندفعة - كما عرفت - بأن صفة الجماعة من الخصوصيات الزائدة على أصل الصلاة فقصد الصلاة، المقيدة بها لا يمنع من قصد ذات الصلاة، على نحو تعدد المطلوب في القصد. نعم لو قصد الصلاة جماعة بنحو وحدة المطلوب، بحيث لا تكون مطلق ذات الصلاة مقصودة أصلا، كان القول بالبطلان في محله. لكنه خارج عن المفروض فإن قلت: وصفا الجماعة والفرادى من الأوصاف المتباينة، فيمتنع
لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم. وقد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها) (* 1). بل وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة. قال (ع): ليس عليهم إعادة شئ) (* 2)، بناء على ظهوره في اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة، وأن ضمير (عليهم) راجع إلى) (القوم). فتأمل.
وهذه النصوص وإن لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منها، إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلك. مع أنه يكفي - في إثبات الصحة في غير موردها -، أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم يكن خلل أصلا. أو مع عموم: (لا تعاد الصلاة...) لو فرض الخلل ببعض ما يعتبر وجوده أو عدمه. ودعوى: أنه لو صحت الصلاة فرادى حينئذ يلزم وقوع ما لم يقصد، إذ المقصود هو الصلاة جماعة. مندفعة - كما عرفت - بأن صفة الجماعة من الخصوصيات الزائدة على أصل الصلاة فقصد الصلاة، المقيدة بها لا يمنع من قصد ذات الصلاة، على نحو تعدد المطلوب في القصد. نعم لو قصد الصلاة جماعة بنحو وحدة المطلوب، بحيث لا تكون مطلق ذات الصلاة مقصودة أصلا، كان القول بالبطلان في محله. لكنه خارج عن المفروض فإن قلت: وصفا الجماعة والفرادى من الأوصاف المتباينة، فيمتنع