(الخامسة والأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما - لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا - أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما: الأول (1)، والأحوط
____________________
مستحبة - لا تكون من أجزاء الصلاة، بل تكون فعلا مستحبا في الصلاة مباينة لأجزائها - نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة - فعنوانها يكون عنوانا تقييديا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ في أجزائها كذلك، فيمتنع الاكتفاء بها عنها، إذ لا بد في الأجزاء الصلاتية من الاتيان بها بعنوان الصلاة، وهو ينافي عنوان غيرها. ومن ذلك يظهر الفرق بين السجود بعنوان السجدة الثانية - حيث أنه يمكن القول بالاجتزاء به لو انكشف عدم فعل السجدة الأولى - وبين المقام، فإنه لا فرق بين السجدة الأولى والثانية إلا في الأولية والثانوية، وليس التقابل بينهما من جهة تضاد الخصوصيات المأخوذة فيهما حتى يعتبر في امتثالهما القصد، بخلاف المقام، كما عرفت. وما ذكرناه مطرد في جميع الموارد التي يكون التقابل بين الفعلين لخصوصية فيهما، بحيث يتوقف امتثال الأمر على قصدها، كالظهر والعصر، والأداء والقضاء، وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود الصلاة، ونافلة الصبح وفريضته ونحوها، بخلاف ما إذا كان التقابل لا لاعتبار الخصوصيات المتضادة بل كان بمحض الاثنينية، كما لو كان عليه ظهران قضاء فنوى الثانية باعتقاد أنه فعل الأولى ثم تبيين أنه لم يفعلها فإنها تصح وتكون أولى وعليه الثانية. وكذا الحكم في أمثال ذلك.
(1) تقدم الكلام فيه في شرح المسألة السابعة عشرة.
(1) تقدم الكلام فيه في شرح المسألة السابعة عشرة.