مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٥١
والحائك، والحجام، والدباغ (1) إلا لأمثالهم (2)، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل (3)، وكل كامل للأكمل (4).
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها أما المستحبات فأمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا (5)،
____________________
وموثق ابن بكير، كما تقدم (* 1).
(1) لما عن الفوائد الملية، عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق (ع):
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام وإن كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ وإن كان عابدا) (* 2) (2) كأنه لانصراف النص إلى غير أمثالهم. فتأمل.
(3) خروجا عن شبهة الخلاف في المنع، بل عن ظاهر محكي الإيضاح:
الاتفاق عليه، قال (ره): (كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة - في ترك واجب أو فعل محرم - بسبب اقتضاه، وخلا المأموم من ذلك السبب، لم يجز الائتمام من رأس... (إلى أن قال) وهذا متفق عليه. فتأمل.
(4) إذ عن البيان: كراهة إمامة الكامل للأكمل.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها (5) على المشهور - كما عن جماعة - أو هو مذهب علمائنا. أو عليه

(* ١) تقدم ذلك في المسألة: ٢ من فصل شرائط إمام الجماعة.
(* ٢) مستدرك الوسائل باب: ١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست