(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث - مثلا - وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبني على الاثنتين، أو لم يحصل له الظن فبني على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية (2). فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع، وإن لم بدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث.
(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك، ولم يعلم
____________________
موجب الشك، فيكون المرجع - في احتمال وحوب موجب الشك - أصالة البراءة.
(1) إن كان المراد أنه لا يدري كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له، وإن كان المراد أنه لا يدري كم صلى في أثناء الصلاة فهو ممنوع، إذ المفروض أنه يحتمل كون الشك الطارئ له في أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة.
نعم يحتمل - أيضا - كونه من الشكوك الباطلة.
(2) وهي: الشك بين الأقل والأكثر، أو الظن بأحدهما. ولا أثر للشك في الحال السابقة، إذ لا أثر لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر لأن الظاهر من أدلة أحكامهما: إناطة الحكم بهما حدوثا وبقاء، فإذا انقلب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه إلى حكم الآخر. نعم لو دخل في الركعة الأخرى، وكان شاكا بين الثلاث والأربع فتردده في الحالة السابقة يوجب تردده في الوظيفة اللازمة له فعلا، لأنه إن كانت الحالة السابقة هي الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والأربع - فيجب عليه الجمع بينهما، للعلم الاجمالي بوجوب إحداهما، ولا أصل يعين إحداهما
(1) إن كان المراد أنه لا يدري كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له، وإن كان المراد أنه لا يدري كم صلى في أثناء الصلاة فهو ممنوع، إذ المفروض أنه يحتمل كون الشك الطارئ له في أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة.
نعم يحتمل - أيضا - كونه من الشكوك الباطلة.
(2) وهي: الشك بين الأقل والأكثر، أو الظن بأحدهما. ولا أثر للشك في الحال السابقة، إذ لا أثر لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر لأن الظاهر من أدلة أحكامهما: إناطة الحكم بهما حدوثا وبقاء، فإذا انقلب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه إلى حكم الآخر. نعم لو دخل في الركعة الأخرى، وكان شاكا بين الثلاث والأربع فتردده في الحالة السابقة يوجب تردده في الوظيفة اللازمة له فعلا، لأنه إن كانت الحالة السابقة هي الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والأربع - فيجب عليه الجمع بينهما، للعلم الاجمالي بوجوب إحداهما، ولا أصل يعين إحداهما