الثاني عشر: أن يطيل ركوعه - إذا أحس بدخول شخص - ضعف ما كان يركع (2)، انتظارا للداخلين، ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم - عند فراغ الإمام من الفاتحة -: (الحمد الله رب العالمين) (3).
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) (4).
____________________
شيئا، يعني: الشهادتين، ويسمعهم أيضا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (* 1). ويستفاد منه تأكد الاستحباب في التشهد والتسليم.
(1) للانصراف.
(2) ففي مرسل مروك بن عبيد: (إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم - وأنا راكع - قال (ع): اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطعوا... وإلا فانتصب قائما) (* 2). ونحوه خبر جابر (* 3).
(3) لصحيح جميل: (إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها. فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين) (* 4).
(4) ففي صحيح أبي ولاد حفص بن سالم: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم، أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟
(1) للانصراف.
(2) ففي مرسل مروك بن عبيد: (إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم - وأنا راكع - قال (ع): اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطعوا... وإلا فانتصب قائما) (* 2). ونحوه خبر جابر (* 3).
(3) لصحيح جميل: (إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها. فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين) (* 4).
(4) ففي صحيح أبي ولاد حفص بن سالم: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم، أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟