(الرابعة والخمسون): إذا صلى الظهر والعصر، ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (2)، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
(الخامسة والخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة (3). وكذا إذا علم
____________________
بفعلهما، إذ هي إن كانت الصبح فقد امتثلها، وإن كانت إحدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية. ومنه يظهر: أنه يجب في الرباعية الاتيان بها مرددة بين الظهرين.
(1) لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالاجمال - غير العشاءين - هما الظهرين، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين، فلا بد من فعل الثلاث كلها.
(2) وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقا - عمدا وسهوا - إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط للثانية أو بوجوب إعادة الأولى، فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية، ويعيد الأولى برجاء المطلوبية، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط، ولا في المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهوا كفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط، وفي أوائل مسائل الختام.
(3) إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك. وكذا
(1) لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالاجمال - غير العشاءين - هما الظهرين، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين، فلا بد من فعل الثلاث كلها.
(2) وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقا - عمدا وسهوا - إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط للثانية أو بوجوب إعادة الأولى، فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية، ويعيد الأولى برجاء المطلوبية، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط، ولا في المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهوا كفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط، وفي أوائل مسائل الختام.
(3) إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك. وكذا