مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٧٩
على الأقوى. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة (1) أحدهم الإمام.
(مسألة 9): لا يشترط في انعقاد الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - نية الإمام الجماعة والإمامة (2)، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (3). وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام (4) فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في
____________________
(1) أو سبعة. والكلام فيه في محله.
(2) بلا خلاف. بل الاجماع عليه محكي - صريحا وظاهرا - عن جماعة. بل عن التذكرة: (لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا). وهذا هو العمدة فيه، إذ لا إطلاق يقتضي الصحة وكون الإمامة من قبيل الايقاع الذي يكون وظيفة للمأموم - فإنه الذي يجعل الإمام إماما، لا أن الإمام هو الذي يجعل نفسه إماما - لا يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له، كما في الجماعة الواجبة.
(3) فإن ظاهر أخبار الثواب كونه مستحقا بالإطاعة، المتوقفة على القصد والاختيار، لا مطلقا، فلا يثبت بدونهما. ومنه يظهر: أنه لا يكفي في ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى إمامته، بل لا بد من قصد التسبيب، بأن يهيئ نفسه للإمامة.
(4) إجماعا مستفيض النقل. وهو الذي يقتضيه: أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية، إذ لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبارها. بل اعتبار الإمامية والمأمومية في انعقاد الجماعة من القطعيات التي تستفاد من النصوص، كما
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الجماعة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست