____________________
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة: الاجماع عليه، لأنه من الكلام، ولأنه زيادة في الصلاة - بناء على عموم وجوبها لكل زيادة - ولموثق عمار عن الصادق (ع): (عن رجل صلى ثلاث ركعات - وهو يظن أنها أربع - فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال (ع): يبني على صلاته متى ذكر، ويصلي ركعة، ويتشهد، ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (* 1) وصحيح العيص عنه (ع): (عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (* 2) لكن الأول: ممنوع، فإن ظاهر أدلته الكلام الأجنبي عن الصلاة، فلا يشمل مثل التسليم، بل هو - أيضا - ظاهر القائلين بالوجوب في المقام، لعدهم السلام في مقابل الكلام. والثاني:
وإن سلم لكن في مبناه إشكال يأتي، ولا يناسب عده في قباله. والثالث:
- مع أن مورده السهو في التشهد والتسليم معا - غير ظاهر في كونه لأجل السلام، بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة، فلو ثبت استحبابه لكل زيادة دار الأمر بين حمله على الاستحباب في المقام وبين تخصيص ذلك.
ولعل الأول في المقام أولى. والرابع: غير ظاهر في سجود السهو، بل من المحتمل قريبا إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع، فعلى هذا لا دليل على وجوب سجود السهو في المقام، إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة، بل ما في صحيح الأعرج - من قوله (ع): (وسجد لمكان الكلام) (* 3) من دون تعرض للتسليم - ظاهر في عدم الوجوب لأجله، فلو ثبت الوجوب لكل زيادة
وإن سلم لكن في مبناه إشكال يأتي، ولا يناسب عده في قباله. والثالث:
- مع أن مورده السهو في التشهد والتسليم معا - غير ظاهر في كونه لأجل السلام، بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة، فلو ثبت استحبابه لكل زيادة دار الأمر بين حمله على الاستحباب في المقام وبين تخصيص ذلك.
ولعل الأول في المقام أولى. والرابع: غير ظاهر في سجود السهو، بل من المحتمل قريبا إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع، فعلى هذا لا دليل على وجوب سجود السهو في المقام، إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة، بل ما في صحيح الأعرج - من قوله (ع): (وسجد لمكان الكلام) (* 3) من دون تعرض للتسليم - ظاهر في عدم الوجوب لأجله، فلو ثبت الوجوب لكل زيادة