____________________
المذكور، لدلالة أحدهما على أحد المتلازمين والآخر على نفيه، فيتحقق بينهما التكاذب الذي هو قوام التعارض. وحيث أن بينهما عموما من وجه فالمرجع الأصل في كل واحد من الأحكام، كأصالة البراءة من وجوب القراءة، ومن مانعية الزيادة الركنية، بل مطلق الزيادة العمدية.
لكن يشكل الرجوع إلى الأصل كلية، من جهة العلم الاجمالي بوجوب المتابعة - بناء على وجوبها النفسي - أو القراءة مثلا. بل قد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في خصوص بعض الموارد - كما في الصلاة الجهرية - بناء على حرمة القراءة ذاتا، ولو شك بين الثلاث والأربع - وقد حفظ الإمام أنها ثلاث - فإنه يدور أمره بين التسليم والاتيان بركعة منفصلة، وبين ترك التسليم والاتيان بركعة متصلة إلى غير ذلك.
(1) إجماعا ونصوصا.
(2) كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(3) فإنها لا تشرع إلا جماعة، نظير صلاة الاستسقاء. ويأتي - إن شاء الله تعالى - دليل ذلك.
(4) فإن موضع النفل هو حيثية التبرع لا نفس الصلاة، لما تقدم في مبحث القضاء من أن المتبرع يقصد امتثال الأمر الوجوبي المتوجه إلى الميت ولذا يشكل استثناؤها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة. ولا مجال للتوقف في مشروعيتها جماعة لأجل أنها نافلة. نعم لو كان التوقف في ذلك لأجل التوقف في إطلاق دليل مشروعية الجماعة كان له وجه.
لكن يشكل الرجوع إلى الأصل كلية، من جهة العلم الاجمالي بوجوب المتابعة - بناء على وجوبها النفسي - أو القراءة مثلا. بل قد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في خصوص بعض الموارد - كما في الصلاة الجهرية - بناء على حرمة القراءة ذاتا، ولو شك بين الثلاث والأربع - وقد حفظ الإمام أنها ثلاث - فإنه يدور أمره بين التسليم والاتيان بركعة منفصلة، وبين ترك التسليم والاتيان بركعة متصلة إلى غير ذلك.
(1) إجماعا ونصوصا.
(2) كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(3) فإنها لا تشرع إلا جماعة، نظير صلاة الاستسقاء. ويأتي - إن شاء الله تعالى - دليل ذلك.
(4) فإن موضع النفل هو حيثية التبرع لا نفس الصلاة، لما تقدم في مبحث القضاء من أن المتبرع يقصد امتثال الأمر الوجوبي المتوجه إلى الميت ولذا يشكل استثناؤها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة. ولا مجال للتوقف في مشروعيتها جماعة لأجل أنها نافلة. نعم لو كان التوقف في ذلك لأجل التوقف في إطلاق دليل مشروعية الجماعة كان له وجه.