(مسألة 3): يستحب في كل قيام ثان - بعد القراءة قبل الركوع - قنوت (2)، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات. ويجوز الاجتزاء (3) بقنوتين: أحدهما: قبل الركوع الخامس. والثاني: قبل العاشر. ويجوز الاقتصار (4) على الأخير منهما.
____________________
صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد (* 1). ومنها - أيضا - يستفاد وجه بقية الصور.
(1) هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة، فالتعدي عنها إلى الآيات يحتاج إلى دليل خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال: يكفي في إثبات ذلك الاطلاق المقامي، فإن السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.
(2) كما في صحيحي الرهط (* 2)، وزرارة ومحمد (* 3)، وغيرهما.
(3) كما عن الصدوق قال: (وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز، لورود الخبر به) (4).
كما عن الشيخ وابني حمرة وسعيد والشهيد والكركي وغير هم.
وليس به نص، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوب في الركعتين.
(1) هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة، فالتعدي عنها إلى الآيات يحتاج إلى دليل خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال: يكفي في إثبات ذلك الاطلاق المقامي، فإن السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.
(2) كما في صحيحي الرهط (* 2)، وزرارة ومحمد (* 3)، وغيرهما.
(3) كما عن الصدوق قال: (وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز، لورود الخبر به) (4).
كما عن الشيخ وابني حمرة وسعيد والشهيد والكركي وغير هم.
وليس به نص، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوب في الركعتين.