(مسألة 17): المدار في الأكبرية على التولد (3)، لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص (4) ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
____________________
(1) للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع إلى الأصل الموضوعي - وهو أصالة عدم الفوت لعذر - أو الحكمي - وهو أصالة عدم وجوب القضاء -. ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت.
(2 لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالأصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت، كما تقدم في صلاة الاستيجار.
وإلا وجب القضاء، لأصالة عدم الفعل في الوقت.
(3) لأنه الظاهر منه. وما في مرسل علي بن أحمد بن أشيم، من قول الصادق (ع): (الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولا، وإن هذا دخل على ذلك) (* 1) يراد منه ما لا ينافي ذلك، كما هو ظاهر.
(4) للاطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستيجار أو نحوه،
(2 لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالأصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت، كما تقدم في صلاة الاستيجار.
وإلا وجب القضاء، لأصالة عدم الفعل في الوقت.
(3) لأنه الظاهر منه. وما في مرسل علي بن أحمد بن أشيم، من قول الصادق (ع): (الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولا، وإن هذا دخل على ذلك) (* 1) يراد منه ما لا ينافي ذلك، كما هو ظاهر.
(4) للاطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستيجار أو نحوه،