(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة (2) بل الأحوط استحبابا (3) ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (4).
(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها - وليست ركنا أيضا - لم يجب عليه القضاء (5)، بل يكفيه سجود السهو.
____________________
ادعي الاجماع في كثير من مسائله. فراجع.
(1) لعدم الاعتبار بالشك، لأنه بعد الفراغ، ولا بالاعتقاد، لزواله.
اللهم إلا أن يقال: إنما لا يعتبر الشك بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ البنائي وهو غير حاصل فالمرجع في نفي القضاء قاعدة الشك بعد التجاوز لا غير. ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة.
(2) لأصالة عدم الاتيان به.
(3) لسقوط الأصل بقاعدة الشك بعد خروج الوقت. وهي وإن كان موردها الشك في أصل الصلاة، إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها حيثية خروج الوقت. ولأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شك بعد خروج الوقت.
(4) لقاعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن.
(5) لأن العلم الاجمالي بالفوات لا أثر له في القضاء، لعدم التكليف
(1) لعدم الاعتبار بالشك، لأنه بعد الفراغ، ولا بالاعتقاد، لزواله.
اللهم إلا أن يقال: إنما لا يعتبر الشك بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ البنائي وهو غير حاصل فالمرجع في نفي القضاء قاعدة الشك بعد التجاوز لا غير. ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة.
(2) لأصالة عدم الاتيان به.
(3) لسقوط الأصل بقاعدة الشك بعد خروج الوقت. وهي وإن كان موردها الشك في أصل الصلاة، إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها حيثية خروج الوقت. ولأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شك بعد خروج الوقت.
(4) لقاعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن.
(5) لأن العلم الاجمالي بالفوات لا أثر له في القضاء، لعدم التكليف