ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك. وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة (3).
ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ،
____________________
الاجماع عليه، كما ادعي في المسألة السابقة.
(1) تقدم وجهه في أحكام النجاسات.
(2) على ما تقدم في أحكام النجاسات. نعم إذا كان الإمام يرى صحة صلاة الناسي للنجاسة، ينبغي أن يجوز الاقتداء به، بناء على ما ذكره سابقا: من جواز اقتداء المختلفين - اجتهادا أو تقليدا - مع اختلافهما في العمل.
فإن قلت: الناسي حال العمل - لغفلته - ليس له حكم ظاهري كي يجري فيه ما سبق من الوجه في جواز الاقتداء، وإنما يثبت له الحكم الظاهري بعد الالتفات إلى النجاسة، وذلك بعد الفراغ من الصلاة.
قلت: يكفي في الصحة المطابقة لرأيه ولو مع الغفلة عن تطبيقه.
ولذا لو تبدل رأيه قبل الالتفات إلى النجاسة ثم التفت لم تجب عليه الإعادة. فتأمل . (3) على ما سبق في أحكام النجاسات. ثم إن التفصيل المذكور بين الناسي والجاهل في جواز الاقتداء وعدمه محكي عن نهاية الإحكام والموجز وكشف الالتباس. وعن جماعة: إطلاق المنع، بل عن الغرية: أن عليه الفتوى. وينبغي أن يكون مبنى الخلاف هو القول بصحة صلاة الإمام وعدمه.
(1) تقدم وجهه في أحكام النجاسات.
(2) على ما تقدم في أحكام النجاسات. نعم إذا كان الإمام يرى صحة صلاة الناسي للنجاسة، ينبغي أن يجوز الاقتداء به، بناء على ما ذكره سابقا: من جواز اقتداء المختلفين - اجتهادا أو تقليدا - مع اختلافهما في العمل.
فإن قلت: الناسي حال العمل - لغفلته - ليس له حكم ظاهري كي يجري فيه ما سبق من الوجه في جواز الاقتداء، وإنما يثبت له الحكم الظاهري بعد الالتفات إلى النجاسة، وذلك بعد الفراغ من الصلاة.
قلت: يكفي في الصحة المطابقة لرأيه ولو مع الغفلة عن تطبيقه.
ولذا لو تبدل رأيه قبل الالتفات إلى النجاسة ثم التفت لم تجب عليه الإعادة. فتأمل . (3) على ما سبق في أحكام النجاسات. ثم إن التفصيل المذكور بين الناسي والجاهل في جواز الاقتداء وعدمه محكي عن نهاية الإحكام والموجز وكشف الالتباس. وعن جماعة: إطلاق المنع، بل عن الغرية: أن عليه الفتوى. وينبغي أن يكون مبنى الخلاف هو القول بصحة صلاة الإمام وعدمه.