(مسألة 26): الأحوط عدم الدخول (3) إلا مع الاطمينان بادراك (4) ركوع الإمام،
____________________
حيث صحة الائتمام والحكم بادراك الركعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص المتقدمة - في إدارك الركعة بادراك الإمام راكعا - أن الشرط اقتران ركوع المأموم وركوع الإمام. وحينئذ فالاقتران المذكور إن كان من الاعتباريات المحضة - التي ليس لها خارجية أصلا، بل هو منتزع من ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام - أمكن إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم، فيترتب عليه أثره، وهو إدارك الركعة.
هذا إذا علم تاريخ ركوع المأموم وجهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر، فأصالة عدم ركوع المأموم في حال ركوع الإمام مقتضيه للبطلان. وكذا لو جهل تاريخ الأمرين معا فإنه - أيضا - يحكم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. وإن كان للاقتران نحو خارجية فالاستصحاب في الصورة الأولى لا يثبته، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
(1) يعني: مأموما. ووجه الاحتياط بذلك: أنه أخذ بطرفي الشك معا.
(2) قد يشكل - كونه أحوط - بعدم الدليل على الجواز حينئذ، ولا سيما بناء على البطلان ظاهرا، لدوران الصلاة بين أن تكون باطلة واقعا، وأن تكون صحيحة جماعة، ولا مجال للعدول في كل منهما. فتأمل.
(3) يعني: في الصلاة جماعة.
(4) لأن القصد المعتبر في صحة العبادة هو القصد إلى الفعل الصحيح.
ومن المحتمل: أن لا يتحقق إلا مع العلم، أو الاطمئنان بالصحة.
هذا إذا علم تاريخ ركوع المأموم وجهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر، فأصالة عدم ركوع المأموم في حال ركوع الإمام مقتضيه للبطلان. وكذا لو جهل تاريخ الأمرين معا فإنه - أيضا - يحكم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. وإن كان للاقتران نحو خارجية فالاستصحاب في الصورة الأولى لا يثبته، إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
(1) يعني: مأموما. ووجه الاحتياط بذلك: أنه أخذ بطرفي الشك معا.
(2) قد يشكل - كونه أحوط - بعدم الدليل على الجواز حينئذ، ولا سيما بناء على البطلان ظاهرا، لدوران الصلاة بين أن تكون باطلة واقعا، وأن تكون صحيحة جماعة، ولا مجال للعدول في كل منهما. فتأمل.
(3) يعني: في الصلاة جماعة.
(4) لأن القصد المعتبر في صحة العبادة هو القصد إلى الفعل الصحيح.
ومن المحتمل: أن لا يتحقق إلا مع العلم، أو الاطمئنان بالصحة.