____________________
لا خلاف فيه. وعن المدارك: لا ريب فيه. وعلله فيها: بأنه المتيقن.
لكنه كما ترى، لأن كون الأقل متيقنا لا يقتضي أفضلية البناء عليه. وأصالة عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء عليه، وإن لم تجر - كما هو المتسالم عليه - فاحتمال النقيصة كاحتمال الزيادة لا يترجح أحدهما على الآخر فالأولى الاستدلال عليه بالاجماع والمرسل المتقدم.
(1) هذا البيان ربما يجري على لسان غير واحد، وأن المدار في الفرض والنفل على الأصل، فمثل: صلاة الطواف، وصلاة العيد، والمعادة، وعبادة الصبي، والمتبرع بها عن الغير، ونحوها يجري عليها حكم الفريضة وإن كانت مستحبة، لعدم كونها نفلا في الأصل. ومثل: النوافل الاستئجارية، والمنذورة، والمأمور بها بأمر الوالد والسيد يجري عليها حكم النفل، لكونها كذلك في الأصل وإن وجبت بالعارض. أو أن المدار على العارض فينعكس الحكم. ولكنه لا يخلو من مسامحة، فإن صلاتي الطواف والعيد تكونان واجبتين إذا جمعتا شرائط الوجوب، وتكونان مستحبتين إذا فقدتا بعض الشرائط ولا وجه لدعوى: كونهما فريضتين بالأصل وتستحبان بالعارض، إذ ليس هو أولى من العكس. كما أن الصلاة المعادة واجبة بالأصل أو واجبة بالعارض ولذا ينوي بها الوجوب، على ما تقد عند جماعة. وعباده الصبي مستحبة بالأصل في قبال عبادة البالغ، ولا وجه لعدها مستحبة بالعارض، بل الأولى عد عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحبة بالأصل، لطروء البلوغ بعد الصبا. وأما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت في مبحث القضاء: أن
لكنه كما ترى، لأن كون الأقل متيقنا لا يقتضي أفضلية البناء عليه. وأصالة عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء عليه، وإن لم تجر - كما هو المتسالم عليه - فاحتمال النقيصة كاحتمال الزيادة لا يترجح أحدهما على الآخر فالأولى الاستدلال عليه بالاجماع والمرسل المتقدم.
(1) هذا البيان ربما يجري على لسان غير واحد، وأن المدار في الفرض والنفل على الأصل، فمثل: صلاة الطواف، وصلاة العيد، والمعادة، وعبادة الصبي، والمتبرع بها عن الغير، ونحوها يجري عليها حكم الفريضة وإن كانت مستحبة، لعدم كونها نفلا في الأصل. ومثل: النوافل الاستئجارية، والمنذورة، والمأمور بها بأمر الوالد والسيد يجري عليها حكم النفل، لكونها كذلك في الأصل وإن وجبت بالعارض. أو أن المدار على العارض فينعكس الحكم. ولكنه لا يخلو من مسامحة، فإن صلاتي الطواف والعيد تكونان واجبتين إذا جمعتا شرائط الوجوب، وتكونان مستحبتين إذا فقدتا بعض الشرائط ولا وجه لدعوى: كونهما فريضتين بالأصل وتستحبان بالعارض، إذ ليس هو أولى من العكس. كما أن الصلاة المعادة واجبة بالأصل أو واجبة بالعارض ولذا ينوي بها الوجوب، على ما تقد عند جماعة. وعباده الصبي مستحبة بالأصل في قبال عبادة البالغ، ولا وجه لعدها مستحبة بالعارض، بل الأولى عد عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحبة بالأصل، لطروء البلوغ بعد الصبا. وأما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت في مبحث القضاء: أن