(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام (2)
____________________
تخصيص الأولى بالاخفاتية - بحملها عليها - تقيد بها الثانية فتحمل على الجهرية كما يحمل صحيح ابن سنان - المروي في المعتبر - على الجهرية أيضا. وعلى ما ذكرنا يرتفع التعارض بين النصوص، ويتلخص منها: بقاء الوجوب التخييري في الاخفاتية، وثبوت الوجوب التعييني للتسبيح في الجهرية، كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان. لكن ينبغي تخصيص ذلك بالجهرية التي تسمع القراءة في أولييها ولو همهمة. ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) وواسطة ابن حمزة - وربما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وغيرهم - من الاستحباب التخييري إذ لا يظهر الوجه فيه. إلا الجمع بين المطلقات السقوط والأمر بالقراءة في النصوص، فيحمل الأمر بها على الاستحباب. لكن المطلقات منصرفة إلى القراءة في الأوليين، لأنهما الموظف فيهما القراءة، كما يظهر بأدنى مراجعة في أدلة الذكر فيهما. ولم نقف على الأمر بالقراءة في أخيرتي الجهرية مع سماع القراءة في أولييها. نعم عن السرائر أنه قال: (روي: أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح (* 1) قال: وروي: أنه يقرأ فيهما ويسبح (* 2) فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. لكن إرسالهما مانع عن الاعتماد عليهما. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(1) كما نص عليه شيخنا الأعظم. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) قال في الجواهر: (في إلحاقه بالمسموع تماما، أو عدمه كذلك
(1) كما نص عليه شيخنا الأعظم. ويقتضيه إطلاق النص.
(2) قال في الجواهر: (في إلحاقه بالمسموع تماما، أو عدمه كذلك