____________________
ولو فرض إباء المطلقات عن الحمل على النافلة - لأنه حمل على النادر - فلتكن هذه الصحاح معارضة لها، معارضتها لخبر الحسن بن زياد (* 1) لكن يجب ترجيحها عليها، لصحة السند، وكثرة العدد. ومجرد اشتمال أكثرها على مشروعية الجماعة في النافلة - التي قد تقدم: أنها خلاف الاجماع - غير قادح، للاجماع على مشروعيتها في بعض النوافل، فلتحمل عليه. وندرة ذلك البعض غير قادحة، لأن النصوص المذكورة ليست في مقام مشروعية الجماعة في النافلة ليكون حملها على ذلك حملا على الفرد النادر، بل في مقام مشروعية إمامة المرأة في النافلة في ظرف المفروغية عن مشروعية الجماعة فيها.
وفيه: أن إعمال قواعد التعارض مبني على تعذر الجمع العرفي. أما مع إمكانه - بحمل نصوص المنع على الكراهة - فهو المتعين. وأما ما في الحدائق: من الجمع بينها بحمل وصفي النافلة والمكتوبة على كونهما وصفين للجماعة، فيكون مفاد الروايات المفصلة بين النافلة والمكتوبة: جواز إمامة المرأة في الصلاة التي تستحب فيها الجماعة - كالصلاة اليومية - وعدم جوازها في الصلاة التي تجب فيها الجماعة - كالجمعة - فبعيد جدا، مخالف للمعهود من استعمال اللفظين المذكورين. والوجود التي ادعى أنها معينة له يظهر ضعفها بالتأمل.
(1) إجماعا صريحا وظاهر، حكاه جماعة، منهم الشيخ والحلي والعلامة. للنبوي المروي في الفقيه: (قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله.
لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا) (* 2). وفي الجواهر: (إنه مروي عند
وفيه: أن إعمال قواعد التعارض مبني على تعذر الجمع العرفي. أما مع إمكانه - بحمل نصوص المنع على الكراهة - فهو المتعين. وأما ما في الحدائق: من الجمع بينها بحمل وصفي النافلة والمكتوبة على كونهما وصفين للجماعة، فيكون مفاد الروايات المفصلة بين النافلة والمكتوبة: جواز إمامة المرأة في الصلاة التي تستحب فيها الجماعة - كالصلاة اليومية - وعدم جوازها في الصلاة التي تجب فيها الجماعة - كالجمعة - فبعيد جدا، مخالف للمعهود من استعمال اللفظين المذكورين. والوجود التي ادعى أنها معينة له يظهر ضعفها بالتأمل.
(1) إجماعا صريحا وظاهر، حكاه جماعة، منهم الشيخ والحلي والعلامة. للنبوي المروي في الفقيه: (قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال صلى الله عليه وآله.
لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا) (* 2). وفي الجواهر: (إنه مروي عند