(مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (2). وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (3). وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة (4).
____________________
(1) ففي رواية القماط عن الصادق (ع): (إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته) (* 1) (2) لصحيح: (لا تعاد الصلاة...) ونحوه.
(3) بناء على ما يأتي: من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
(4) أما في السجدة فهو المشهور، كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية والمقاصد العلية: الاجماع عليه. ويشهد له صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله (ع): (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال (ع): فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) (* 2) ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح (* 3) وموثق عمار (* 4) وخبر علي بن جعفر (ع) (* 5).
وعن العماني والكليني: بطلان الصلاة بنسيان السجدة: وعن التذكرة
(3) بناء على ما يأتي: من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
(4) أما في السجدة فهو المشهور، كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية والمقاصد العلية: الاجماع عليه. ويشهد له صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله (ع): (في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. قال (ع): فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء) (* 2) ونحوه خبر أبي بصير المروي عن الفقيه بطريق صحيح (* 3) وموثق عمار (* 4) وخبر علي بن جعفر (ع) (* 5).
وعن العماني والكليني: بطلان الصلاة بنسيان السجدة: وعن التذكرة