(مسألة 30) إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه (2).
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت (3)
____________________
من قبيل المنقطع، ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعا فالحكم كما سبق في جواز الرجوع ببعض الأجرة، لأن تخلف الدواعي لا يوجب الفساد، ولا حصولها موجبا للصحة.
(1) للعلم الاجمالي الموجب للموافقة القطعية.
(2) لأصالة عدم الاتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف: احتمال جريان أصل الصحة، المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين، أو لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم، كما أشار إلى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام إلى ضعفه. فراجع.
فصل في قضاء الولي (3) إجماعا. والنصوص به متظافرة، كرواية ابن سنان - المحكية عن
(1) للعلم الاجمالي الموجب للموافقة القطعية.
(2) لأصالة عدم الاتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف: احتمال جريان أصل الصحة، المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين، أو لأن تكليف الوارث بالاخراج فرع تكليف الميت به وهو غير ثابت، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم، كما أشار إلى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام إلى ضعفه. فراجع.
فصل في قضاء الولي (3) إجماعا. والنصوص به متظافرة، كرواية ابن سنان - المحكية عن