____________________
فغريب إذا كان المراد قصده في قبال الميت، إذ لا يحصل بذلك تفريغ ذمة الميت. نعم إذا كان المراد النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت - نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلك الشخص الأجير وقام وارثه مقامه، فإنه ينوي النيابة عن مورثه في افراغ ذمة الميت الأول -، فهذا المعنى صحيح في نفسه، لكنه لا دليل عليه، ولا مقتضي له. ولعل مراد المصنف ذلك، والعبارة قاصرة. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين - أولا وآخرا - وله الشكر.
فصل في الجماعة (1) وعن المنتهى والذكرى - ظاهر - الاجماع عليه. ويدل عليه.
صحيح زرارة والفضيل: (قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال عليه السلام: الصلاة فريضة. وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) (* 1).
ودعوى: كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أولا مفروغا عن مشروعيتها، فليس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه. مدفوعة: بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة. فإما أن
والحمد لله رب العالمين - أولا وآخرا - وله الشكر.
فصل في الجماعة (1) وعن المنتهى والذكرى - ظاهر - الاجماع عليه. ويدل عليه.
صحيح زرارة والفضيل: (قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال عليه السلام: الصلاة فريضة. وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) (* 1).
ودعوى: كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أولا مفروغا عن مشروعيتها، فليس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه. مدفوعة: بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة. فإما أن