(الثالثة والعشرون): إذا تذكر - وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية (5) مثلا - أنه ترك سجدة من الركعة
____________________
التناقض، ونقض الغرض وغير ذلك مما ذكر في عدم جواز جعل الحكم الظاهري مع العمل التفصيلي - لا مجال لأعمالها في أطراف العلم الاجمالي. وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث الخلل في الوضوء.
(1) للعلم التفصيلي ببطلانها.
(2) يعني: بنحو لا يمكن تداركه، كما هو ظاهر.
(3) يعني: فيجري فيه ما سبق.
(4) على ما تقدم الكلام فيه. فراجع.
(5) يعني: باعتقاده. وأما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة المأتي بها تنطبق عليها السجدة الثانية للركعة الأولى قهرا. نعم لو كان قصد الثانية على نحو التقييد بطلت السجدة، ولا تبطل الصلاة، لعدم كونها زيادة عمدية. وحينئذ فلا بد من الاتيان بسجدة ثانية للأولى.
(1) للعلم التفصيلي ببطلانها.
(2) يعني: بنحو لا يمكن تداركه، كما هو ظاهر.
(3) يعني: فيجري فيه ما سبق.
(4) على ما تقدم الكلام فيه. فراجع.
(5) يعني: باعتقاده. وأما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة المأتي بها تنطبق عليها السجدة الثانية للركعة الأولى قهرا. نعم لو كان قصد الثانية على نحو التقييد بطلت السجدة، ولا تبطل الصلاة، لعدم كونها زيادة عمدية. وحينئذ فلا بد من الاتيان بسجدة ثانية للأولى.