____________________
فلا يشمله الحديث، بناء على عدم شموله للخلل الاضطراري.
فإن قلت: هذا يتم بالنظر إلى أدلة الترتيب الأولية. أما بالنظر إلى أدلة وجوب العدول فلا، إذ المستفاد منها اعتبار الترتيب بعد الالتفات في الأثناء، فلا تسقط شرطيته بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. وحينئذ تكون الأدلة المذكورة مخصصة لحديث: (لا تعاد...). قلت: إذا كانت أدلة العدول قاصرة عن شمول المورد - لعدم صحة المعدول إليه - كيف يمكن التمسك بها لاعتبار الترتيب بعد الالتفات؟ كي يخرج بها عن عموم حديث: (لا تعاد...).
لا يقال: الأدلة المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة، وتدل على شرطية الترتيب مع الالتفات في الأثناء بالالتزام، وعدم القدرة على العدول إنما يوجب سقوط الدلالة المطابقية لا الالتزامية، كما هو كذلك في عدم القدرة بالإضافة إلى التكاليف العامة. لأنه يقال: ذلك يتم في عدم القدرة الناشئ من قصور المكلف، لا الناشئ من قصور المحل - كما في المقام - فلاحظ. ومن ذلك كله تعرف: أنه لو نسي المغرب وذكرها في الرابعة من العشاء أتمها عشاء، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة، وأفتي به المحققون.
(1) إذا قلنا بأن إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي - كما هو الظاهر - وقلنا بأن الفعل الكثير الماحي مبطل ولو كان سهوا - كما هو المشهور - فصلاة الظهر في الفرض باطلة وركعة العصر صحيحة، إذ لا موجب لبطلانها، لا من حيث حصول الابطال المحرم بها ولا من حيث فقد الترتيب، لأن المفروض وقوعها سهوا، فلا مانع من التقرب بها، ويسقط اعتبار الترتيب. وحينئذ يتعين عليه العدول بها إلى
فإن قلت: هذا يتم بالنظر إلى أدلة الترتيب الأولية. أما بالنظر إلى أدلة وجوب العدول فلا، إذ المستفاد منها اعتبار الترتيب بعد الالتفات في الأثناء، فلا تسقط شرطيته بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. وحينئذ تكون الأدلة المذكورة مخصصة لحديث: (لا تعاد...). قلت: إذا كانت أدلة العدول قاصرة عن شمول المورد - لعدم صحة المعدول إليه - كيف يمكن التمسك بها لاعتبار الترتيب بعد الالتفات؟ كي يخرج بها عن عموم حديث: (لا تعاد...).
لا يقال: الأدلة المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة، وتدل على شرطية الترتيب مع الالتفات في الأثناء بالالتزام، وعدم القدرة على العدول إنما يوجب سقوط الدلالة المطابقية لا الالتزامية، كما هو كذلك في عدم القدرة بالإضافة إلى التكاليف العامة. لأنه يقال: ذلك يتم في عدم القدرة الناشئ من قصور المكلف، لا الناشئ من قصور المحل - كما في المقام - فلاحظ. ومن ذلك كله تعرف: أنه لو نسي المغرب وذكرها في الرابعة من العشاء أتمها عشاء، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة، وأفتي به المحققون.
(1) إذا قلنا بأن إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي - كما هو الظاهر - وقلنا بأن الفعل الكثير الماحي مبطل ولو كان سهوا - كما هو المشهور - فصلاة الظهر في الفرض باطلة وركعة العصر صحيحة، إذ لا موجب لبطلانها، لا من حيث حصول الابطال المحرم بها ولا من حيث فقد الترتيب، لأن المفروض وقوعها سهوا، فلا مانع من التقرب بها، ويسقط اعتبار الترتيب. وحينئذ يتعين عليه العدول بها إلى