ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي (5)، ولا يجوز الفصل
____________________
وعن المدارك: نفي الخلاف فيه. وقد استفاضت النصوص الدالة عليه.
وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير: (عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (* 1).
(1) بلا إشكال ظاهر، لأن أدلة قضائهما - كسائر أدلة قضاء الفوائت - ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءا أو شرطا أو غيرهما.
(2) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم، الذي هو منصرف نص القضاء.
(3) على ما عرفت.
(4) إذ بدونها يكون غلطا في الاستعمال، لعدم المعطوف عليه.
ودليل القضاء - على تقدير تماميته - لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.
(5) لاعتبار ذلك في صدق القضاء، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في
وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير: (عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (* 1).
(1) بلا إشكال ظاهر، لأن أدلة قضائهما - كسائر أدلة قضاء الفوائت - ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءا أو شرطا أو غيرهما.
(2) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم، الذي هو منصرف نص القضاء.
(3) على ما عرفت.
(4) إذ بدونها يكون غلطا في الاستعمال، لعدم المعطوف عليه.
ودليل القضاء - على تقدير تماميته - لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.
(5) لاعتبار ذلك في صدق القضاء، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في