مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٢٤
(مسألة 2): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها، من الطهارة، والاستقبال، وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر، والشهادتان (1)، والصلاة على محمد وآل محمد (2). ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط (3). نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة (4) على محمد، بأن يقول: (اللهم صلى على محمد وآل محمد)، ولا يقتصر على قوله: (وآل محمد)، وإن كان هو المنسي فقط.
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي (5)، ولا يجوز الفصل
____________________
وعن المدارك: نفي الخلاف فيه. وقد استفاضت النصوص الدالة عليه.
وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير: (عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (* 1).
(1) بلا إشكال ظاهر، لأن أدلة قضائهما - كسائر أدلة قضاء الفوائت - ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءا أو شرطا أو غيرهما.
(2) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم، الذي هو منصرف نص القضاء.
(3) على ما عرفت.
(4) إذ بدونها يكون غلطا في الاستعمال، لعدم المعطوف عليه.
ودليل القضاء - على تقدير تماميته - لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.
(5) لاعتبار ذلك في صدق القضاء، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 6.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست