____________________
الأخيرين فمحل تأمل، إذ الدخول في الصلاة الأخرى - من قبيل فعل المنافي - ليس أمرا مرتبا على التسليم، بل غاية ما ثبت المنع من فعله في الأثناء. وهذا المقدار لا يوجب الترتب الذي هو موضع قاعدة التجاوز فالمرجع - في إثبات الصحة - لا بد أن يكون قاعدة الفراغ. وإذ أنها لا تجري إلا مع إحراز المضي الظاهر في الفراغ البنائي - كما تقدم في الوضوء - كان الحكم بالصحة مختصا بهذه الصورة لا غير. فلو فعل المنافي - ولو كان صلاة أخرى - ولم يحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة كان اللازم الحكم بالبطلان، لوقوع المنافي في الأثناء، كما لو فعل المنافي قبل التسليم ناسيا له.
ولا مجال لتصحيح الصلاة بحديث: (لا تعاد الصلاة...) فيقال:
إن اعتبار التسليم جزءا يؤدي إلى الإعادة بتوسط لزوم فعل المنافي في الأثناء. وذلك: لأن لزوم فعل المنافي في الأثناء ناشئ عن عدم تحقق المخرج - وهو التسليم - وهذا المعنى مما لا يمكن نفيه بحديث: (لا تعاد الصلاة...) لاختصاصه بنفي الجزئية والشرطية ونحوهما، ولا يجري لنفي الخروج بالتسليم، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة السابعة من فصل الخلل.
(1) كأنه لقاعدة التجاوز - بناء على ما عرفته في المسألة الحادية عشرة من الاكتفاء بالغير، ولو كان مغايرته بلحاظ نية المكلف - فإن التسليم بعنوان المتابعة للإمام مترتب على تكبيرة الاحرام. لكن عرفت في أوائل الجماعة: أن جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك موقوف على حجية الظهور المذكور في ما ذكر، وإلا فلو يحرز ذلك لم يتحقق الدخول في الغير
ولا مجال لتصحيح الصلاة بحديث: (لا تعاد الصلاة...) فيقال:
إن اعتبار التسليم جزءا يؤدي إلى الإعادة بتوسط لزوم فعل المنافي في الأثناء. وذلك: لأن لزوم فعل المنافي في الأثناء ناشئ عن عدم تحقق المخرج - وهو التسليم - وهذا المعنى مما لا يمكن نفيه بحديث: (لا تعاد الصلاة...) لاختصاصه بنفي الجزئية والشرطية ونحوهما، ولا يجري لنفي الخروج بالتسليم، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة السابعة من فصل الخلل.
(1) كأنه لقاعدة التجاوز - بناء على ما عرفته في المسألة الحادية عشرة من الاكتفاء بالغير، ولو كان مغايرته بلحاظ نية المكلف - فإن التسليم بعنوان المتابعة للإمام مترتب على تكبيرة الاحرام. لكن عرفت في أوائل الجماعة: أن جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك موقوف على حجية الظهور المذكور في ما ذكر، وإلا فلو يحرز ذلك لم يتحقق الدخول في الغير