____________________
الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين؟: يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيد الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا) (* 1).
وفي رواية علي ابن أبي حمزة: (قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه) (* 2). وإطلاقهما وإن كان يشمل الواجبات والمستحبات، إلا أنه مقيد بغير الواجبات، إجماعا، كما عرفت.
وأما رواية عبد الله بن جندب: (كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن رجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلة والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله لشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي: أما الميت فحسن جائز. وأما الحي فلا، إلا البر والصلة) (* 3) فلا تخلو من إجمال. وكأن مراد المصنف (ره) من البعض: ما ورد في هذه النصوص دون غيره من المستحبات. لكن يمكن أن يستفاد من تطبيق الإمام (ع) البر على الصلاة وغيرها في الرواية الأولى عموم الحكم لكل ما يقبل النيابة، دون ما لا يقبله، كما لو كان استحبابه منوطا بعنوان لا ينطبق على المنوب عنه، أو كان مما يعتبر فيه المباشرة.
(1) لأن التفريغ إنما يكون بفعل ما في الذمة، والثواب المهدى إليه أجنبي عنه.
وفي رواية علي ابن أبي حمزة: (قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه) (* 2). وإطلاقهما وإن كان يشمل الواجبات والمستحبات، إلا أنه مقيد بغير الواجبات، إجماعا، كما عرفت.
وأما رواية عبد الله بن جندب: (كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن رجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلة والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله لشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي: أما الميت فحسن جائز. وأما الحي فلا، إلا البر والصلة) (* 3) فلا تخلو من إجمال. وكأن مراد المصنف (ره) من البعض: ما ورد في هذه النصوص دون غيره من المستحبات. لكن يمكن أن يستفاد من تطبيق الإمام (ع) البر على الصلاة وغيرها في الرواية الأولى عموم الحكم لكل ما يقبل النيابة، دون ما لا يقبله، كما لو كان استحبابه منوطا بعنوان لا ينطبق على المنوب عنه، أو كان مما يعتبر فيه المباشرة.
(1) لأن التفريغ إنما يكون بفعل ما في الذمة، والثواب المهدى إليه أجنبي عنه.